____________________
والأخبار (1) أيضا بخلاف الثاني، ومع ذلك لا يلزم الرجحان لعدم دلالة الأدلة على وجوب الخروج عن محل الاعتكاف والاعتداد في بيت الزوج المستلزم لذلك فتأمل ولا يبعد الخروج في غير المتعين كما اختاره في الدروس.
وقال المصنف في المنتهى: وإذا طلقت المعتكفة أو مات زوجها فخرجت واعتدت في بيتها استأنفت الاعتكاف قال الشيخ رحمه الله (2).
وجوب الخروج غير ظاهر خصوصا في الموت، وكأن في كلامه إشارة إليه، فتأمل.
وأما وجوب القضاء بعده فلأنه فات لعذر فيجب القضاء مع وجوبه كما في حال المرض والحيض فتأمل.
ويدل على القضاء حال المرض والحيض، صحيحة عبد الرحمان بن الحجاج - الثقة - عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا مرض المعتكف أو طمثت المرأة المعتكفة فإنه يأتي بيته ثم يعيد إذا برء ويصوم (3) - أي في الاعتكاف - قال في الكافي: وفي رواية أخرى عنه ليس على المريض ذلك (4).
ويمكن حملها على من اشترط، لما تقدم من عدم ظهور السند.
وتدل عليه أيضا، صحيحة أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام في المعتكفة إذا طمثت قال: ترجع إلى بيتها، وإذا طهرت رجعت فقضت ما عليها (5).
وقال المصنف في المنتهى: وإذا طلقت المعتكفة أو مات زوجها فخرجت واعتدت في بيتها استأنفت الاعتكاف قال الشيخ رحمه الله (2).
وجوب الخروج غير ظاهر خصوصا في الموت، وكأن في كلامه إشارة إليه، فتأمل.
وأما وجوب القضاء بعده فلأنه فات لعذر فيجب القضاء مع وجوبه كما في حال المرض والحيض فتأمل.
ويدل على القضاء حال المرض والحيض، صحيحة عبد الرحمان بن الحجاج - الثقة - عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا مرض المعتكف أو طمثت المرأة المعتكفة فإنه يأتي بيته ثم يعيد إذا برء ويصوم (3) - أي في الاعتكاف - قال في الكافي: وفي رواية أخرى عنه ليس على المريض ذلك (4).
ويمكن حملها على من اشترط، لما تقدم من عدم ظهور السند.
وتدل عليه أيضا، صحيحة أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام في المعتكفة إذا طمثت قال: ترجع إلى بيتها، وإذا طهرت رجعت فقضت ما عليها (5).