____________________
قال: وروى ذلك محمد بن سنان عن عبد الأعلى بن أعين قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل وطئ امرأته وهو معتكف ليلا في شهر رمضان؟
قال: عليه الكفارة، قال: قلت: فإن وطئها نهارا؟ قال: عليه كفارتان (1).
الظاهر أن هذا مع وجود الاعتكاف بغير النذر وشبهه وإلا ينبغي وجوب كفارة خلف النذر أيضا.
وظاهر كلامهم التداخل بين كفارة النذر والاعتكاف، وهو غير ظاهر وكأنهم تركوا بناء على الظهور.
ويحتمل وجوب الكفارة في الاعتكاف المندوب أيضا مع بقائه من غير أن يبطله ويخرج.
نعم لو خرج وأبطله فلا يكون كفارة، لعموم الأخبار، فتأمل فإنه لا يخلو عن بعد ولا نعلم القائل به وإن كان عموم الأخبار وبعض العبارات ذلك.
وظاهر بعض الروايات أنها كفارة شهر رمضان مثل موثقة سماعة بن مهران له (2)، قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن معتكف واقع أهله؟ قال: هو بمنزلة من أفطر يوما من شهر رمضان (3).
وما تقدم من رواية عبد الأعلى (4) فإن الظاهر أن الكفارة في شهر رمضان لا يكون إلا كفارته.
ويمكن الجمع بحمل الأولين مع صحتهما، على أصل كفارة الظهار، وما على
قال: عليه الكفارة، قال: قلت: فإن وطئها نهارا؟ قال: عليه كفارتان (1).
الظاهر أن هذا مع وجود الاعتكاف بغير النذر وشبهه وإلا ينبغي وجوب كفارة خلف النذر أيضا.
وظاهر كلامهم التداخل بين كفارة النذر والاعتكاف، وهو غير ظاهر وكأنهم تركوا بناء على الظهور.
ويحتمل وجوب الكفارة في الاعتكاف المندوب أيضا مع بقائه من غير أن يبطله ويخرج.
نعم لو خرج وأبطله فلا يكون كفارة، لعموم الأخبار، فتأمل فإنه لا يخلو عن بعد ولا نعلم القائل به وإن كان عموم الأخبار وبعض العبارات ذلك.
وظاهر بعض الروايات أنها كفارة شهر رمضان مثل موثقة سماعة بن مهران له (2)، قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن معتكف واقع أهله؟ قال: هو بمنزلة من أفطر يوما من شهر رمضان (3).
وما تقدم من رواية عبد الأعلى (4) فإن الظاهر أن الكفارة في شهر رمضان لا يكون إلا كفارته.
ويمكن الجمع بحمل الأولين مع صحتهما، على أصل كفارة الظهار، وما على