____________________
المظاهر من أصل الكفارة، لا الكيفية، والترتيب للأصل - واحتمال إرادة تلك - وللجمع بين الأخبار، ويمكن العكس أيضا، ولا شك أن اختيار الأول أولى، لأنه أحوط ومضمون (1) الخبرين، الصحيحين مع عدم صراحة رواية عبد الأعلى في كون كفارة الاعتكاف كفارة شهر رمضان.
والظاهر أنه لا تعد للكفارة في النهار إلا في صوم يجب بافطاره كفارة.
وخص المصنف بشهر رمضان (2) وهو غير ظاهر إلا مع عدم ايجاب الكفارة إلا فيه.
وأيضا ما يثبت الكفارة إلا بالجماع، قال المصنف في المنتهى: فالحاصل أنه إن وطئ في نهار رمضان كان عليه كفارتان، وإن جامع في ليله أو نهار غير رمضان أو ليله فكفارة واحدة (انتهى).
ثم قال - بعد أسطر -: مسألة كلما يفسد الصوم يفسد الاعتكاف (انتهى).
والظاهر أن مراده إن الصوم شرط فبفساده يفسد المشروط الذي هو الاعتكاف وهو ظاهر ثم قال - بلا فصل - وهل يجب الكفارة؟ قال السيد المرتضى والمفيد رحمهما الله تجب الكفارة بكل مفطر، ولا أعرف المستند، ثم فصل وحاصله وجوب الكفارة بفساد الصوم الموجب للكفارة وبالجماع مطلقا في الواجب، والوجه عندي التفصيل، فإن كان الاعتكاف في شهر رمضان وجبت الكفارة بالأكل والشرب وغيرهما مما عددناه في باب شهر رمضان وإن كان في غيره، فإن كان
والظاهر أنه لا تعد للكفارة في النهار إلا في صوم يجب بافطاره كفارة.
وخص المصنف بشهر رمضان (2) وهو غير ظاهر إلا مع عدم ايجاب الكفارة إلا فيه.
وأيضا ما يثبت الكفارة إلا بالجماع، قال المصنف في المنتهى: فالحاصل أنه إن وطئ في نهار رمضان كان عليه كفارتان، وإن جامع في ليله أو نهار غير رمضان أو ليله فكفارة واحدة (انتهى).
ثم قال - بعد أسطر -: مسألة كلما يفسد الصوم يفسد الاعتكاف (انتهى).
والظاهر أن مراده إن الصوم شرط فبفساده يفسد المشروط الذي هو الاعتكاف وهو ظاهر ثم قال - بلا فصل - وهل يجب الكفارة؟ قال السيد المرتضى والمفيد رحمهما الله تجب الكفارة بكل مفطر، ولا أعرف المستند، ثم فصل وحاصله وجوب الكفارة بفساد الصوم الموجب للكفارة وبالجماع مطلقا في الواجب، والوجه عندي التفصيل، فإن كان الاعتكاف في شهر رمضان وجبت الكفارة بالأكل والشرب وغيرهما مما عددناه في باب شهر رمضان وإن كان في غيره، فإن كان