مجمع الفائدة - المحقق الأردبيلي - ج ٥ - الصفحة ٣٨٢

____________________
الظلال (1) ولا الوقوف على ما رأيت.
نعم قد نقل الاجماع على عدم الاستظلال بسقف للمعتكف مطلقا (2) والاحتياط (3) لأنه يحصل اليقين في العبادة (به - خ) ولا يحصل مع غيره.
ولا شك أنه أحوط، فالذي يحرم هو القعود في غير محل الاعتكاف بعد الخروج مطلقا وخصوصا تحت الظلال.
هذا مع الاختيار، أما مع الاضطرار مثل حال الخلاء (4) فجائز.
وأما كون الجلوس حراما وكونه تحت الظلال حراما آخر مع القول بأن الحرام في الرواية هو الجلوس تحت الظلال كما قال الشيخ على، فمحل التأمل، فتأمل.
وكذا تحريم المشي كما في أكثر العبارات، ولهذا اختار عدمه في المختلف.
وأما الصلاة في غير المسجد الذي اعتكف فيه فالظاهر عدم جوازها إلا مع الضرورة بحيث يضيق الوقت بعد الخروج لضرورة، ولا يمكن ادراكها فيه فيجوز في كل ما أمكن (فيه - خ) بل يجب.
والظاهر عدم ابطال الاعتكاف وعدم إعادة الصلاة إلا مع التقصير

١) يعني في الرواية كذا في هامش بعض النسخ ٢) يعني واقفا وماشيا ٣) عطف على قوله قده: الاجماع، والمناسب نقل عبارة المنتهى ليتضح المراد من العبارة فإنه - بعد نقل القول عن الشيخ في النهاية بحرمة المشي تحت الظلال - قال: قال السيد المرتضى رحمه الله: ليس للمعتكف إذا خرج من المسجدان يستظل بسقف حتى يعود إليه (إلى أن قال) ثم استدل على قوله رحمه الله بالاجماع وطريقة الاحتياط واليقين بأن العبادة ما فسدت ولا يقين إلا باجتناب ما ذكرناه (انتهى) 4) الخلاء بالمد، المتوضي والمكان المعد للخروج سمى بذلك لأن الانسان يخلو فيه بنفسه (مجمع البحرين)
(٣٨٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 ... » »»
الفهرست