____________________
التتابع بعد الافطار والافساد، والظاهر، العدم، إذ الظاهر أنه حينئذ يعلم أن المراد بالتتابع فيما قاله الشارع، وهو تتابع المقدار المذكور لا غيره فيبقى أصل عدم وجوبه سالما عما يدفعه.
ويؤيده ما في صحيحة الحلبي الذي هو مدار الحكم، وهو قوله: - (التتابع أن يصوم شهرا ويصوم من الآخر أياما أو شيئا منه) (1).
وأيضا يعلم منه عدم وجوب فورية الكفارة في الجملة حيث جوز الافطار بعد شهر ويوم وخمسة عشر يوما ولم يوجب الشروع بعده فيهما فتأمل.
ولكن قد يشعر بوجوب الشروع فيما بقي صحيحة أبي مريم عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل كان عليه صوم شهرين متتابعين في ظهار، فصام ذا القعدة، ودخل عليه ذو الحجة؟ قال: يصوم ذي الحجة كله إلا أيام التشريق ثم يقضيها في أول أيام من المحرم حتى يتم ثلاثة أيام فيكون قد صام شهرين متتابعين، قال: ولا ينبغي له أن يقرب أهله حتى يقضي ثلاثة أيام التشريق التي لم يصمها، ولا بأس إن صام شهرا ثم صام من الشهر الذي يليه أياما ثم عرضت له علة أن يقطعه ثم يقضي بعد تمام الشهرين (2).
واعلم أنه قد مر أنه أطلق يوم التشريق على العيد أيضا، ولكن يلزم جواز صوم يوم ثالث عشر أو أنه حذف العيد وحذف بدله أيضا بناء على الظهور.
وتدل الصحيحة على عدم جواز الافطار بعد الشهر واليوم أيضا إلا لعذر، ويشعر بوجوب التتابع والفورية بعده وإن كان الظاهر عدمهما على ذلك التقدير
ويؤيده ما في صحيحة الحلبي الذي هو مدار الحكم، وهو قوله: - (التتابع أن يصوم شهرا ويصوم من الآخر أياما أو شيئا منه) (1).
وأيضا يعلم منه عدم وجوب فورية الكفارة في الجملة حيث جوز الافطار بعد شهر ويوم وخمسة عشر يوما ولم يوجب الشروع بعده فيهما فتأمل.
ولكن قد يشعر بوجوب الشروع فيما بقي صحيحة أبي مريم عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل كان عليه صوم شهرين متتابعين في ظهار، فصام ذا القعدة، ودخل عليه ذو الحجة؟ قال: يصوم ذي الحجة كله إلا أيام التشريق ثم يقضيها في أول أيام من المحرم حتى يتم ثلاثة أيام فيكون قد صام شهرين متتابعين، قال: ولا ينبغي له أن يقرب أهله حتى يقضي ثلاثة أيام التشريق التي لم يصمها، ولا بأس إن صام شهرا ثم صام من الشهر الذي يليه أياما ثم عرضت له علة أن يقطعه ثم يقضي بعد تمام الشهرين (2).
واعلم أنه قد مر أنه أطلق يوم التشريق على العيد أيضا، ولكن يلزم جواز صوم يوم ثالث عشر أو أنه حذف العيد وحذف بدله أيضا بناء على الظهور.
وتدل الصحيحة على عدم جواز الافطار بعد الشهر واليوم أيضا إلا لعذر، ويشعر بوجوب التتابع والفورية بعده وإن كان الظاهر عدمهما على ذلك التقدير