____________________
بل الواضح منها الوجوب مطلقا قبله وعدمه لعذر بعده.
نعم تدل على عدم الاستيناف بعد صوم شهر إذا مرض أو حاضت المرأة مطلقا - صحيحة رفاعة قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل عليه صيام شهرين متتابعين فصام شهرا ومرض، قال: يبني عليه، الله حبسه، قلت: امرأة كان عليها صيام شهرين متتابعين فصامت وأفطرت أيام حيضها، قال: تقضيها، قلت: فإنها قضتها ثم يئست من المحيض، قال: لا تعيدها أجزئها ذلك (1).
وروى في التهذيب باسناد صحيح، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام مثل ذلك.
وفي قوله عليه السلام: (الله حبسه) إشارة إلى عدم وجوب الاستيناف لكل عذر يكون من الله قبل الشهر أيضا كما في رواية سليمان بن خالد، قال:
سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل كان عليه صيام شهرين متتابعين فصام خمسة وعشرين يوما ثم مرض، فإذا برء يبني على صومه أم يعيد صومه كله؟ فقال:
بل يبني على ما كان، ثم قال: هذا مما غلب الله عليه وليس على ما غلب الله عز وجل عليه شئ (2).
فهما متنافيتان للأخبار المتقدمة غير صحيحة منصور.
وقد حمل الشيخ الأول (3) على الاستحباب، أو لعذر فيها على المرض الذي لا يمنعه من الصوم وإن كان يشق عليه بعض المشقة وما في هاتين (4) على
نعم تدل على عدم الاستيناف بعد صوم شهر إذا مرض أو حاضت المرأة مطلقا - صحيحة رفاعة قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل عليه صيام شهرين متتابعين فصام شهرا ومرض، قال: يبني عليه، الله حبسه، قلت: امرأة كان عليها صيام شهرين متتابعين فصامت وأفطرت أيام حيضها، قال: تقضيها، قلت: فإنها قضتها ثم يئست من المحيض، قال: لا تعيدها أجزئها ذلك (1).
وروى في التهذيب باسناد صحيح، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام مثل ذلك.
وفي قوله عليه السلام: (الله حبسه) إشارة إلى عدم وجوب الاستيناف لكل عذر يكون من الله قبل الشهر أيضا كما في رواية سليمان بن خالد، قال:
سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل كان عليه صيام شهرين متتابعين فصام خمسة وعشرين يوما ثم مرض، فإذا برء يبني على صومه أم يعيد صومه كله؟ فقال:
بل يبني على ما كان، ثم قال: هذا مما غلب الله عليه وليس على ما غلب الله عز وجل عليه شئ (2).
فهما متنافيتان للأخبار المتقدمة غير صحيحة منصور.
وقد حمل الشيخ الأول (3) على الاستحباب، أو لعذر فيها على المرض الذي لا يمنعه من الصوم وإن كان يشق عليه بعض المشقة وما في هاتين (4) على