____________________
صيام ثلاثة أيام في اليمين متتابع ولا يفصل بينهن (1).
هذه غير موجودة في الكافي، بل في التهذيب فقط، وهي دليل وجوب التتابع في كفارة اليمين مع غيرها من الآية (2) والأخبار (3).
وصحيحة منصور بن حازم، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال في رجل صام في ظهار شعبان ثم أدركه شهر رمضان، قال: يصوم شهر رمضان ويستأنف الصوم، فإن صام في الظهار فزاد في النصف يوما قضى بقيته (4).
وصحيحة جميل ومحمد بن حمران وحسنتهما، عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل الحر يلزم صوم شهرين متتابعين في ظهار فيصوم شهرا، ثم يمرض، قال:
يستقبل، فإن زاد على الشهر الآخر يوما أو يومين بنى عليه ما بقي (5).
وصحيحة أبي مريم (6) الآتية مع ما فيها، وقد تقدمت أيضا.
ومضمرة سماعة بن مهران قال: سألته عن الرجل يكون عليه صوم شهرين متتابعين أيفرق بين الأيام؟ فقال: إذا صام أكثر من شهر فوصله ثم عرض له أمر فأفطر فلا بأس، فإن كان أقل من شهر فعليه أن يعيد الصيام (7).
وما في رواية أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام (في حديث) قال: إن
هذه غير موجودة في الكافي، بل في التهذيب فقط، وهي دليل وجوب التتابع في كفارة اليمين مع غيرها من الآية (2) والأخبار (3).
وصحيحة منصور بن حازم، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال في رجل صام في ظهار شعبان ثم أدركه شهر رمضان، قال: يصوم شهر رمضان ويستأنف الصوم، فإن صام في الظهار فزاد في النصف يوما قضى بقيته (4).
وصحيحة جميل ومحمد بن حمران وحسنتهما، عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل الحر يلزم صوم شهرين متتابعين في ظهار فيصوم شهرا، ثم يمرض، قال:
يستقبل، فإن زاد على الشهر الآخر يوما أو يومين بنى عليه ما بقي (5).
وصحيحة أبي مريم (6) الآتية مع ما فيها، وقد تقدمت أيضا.
ومضمرة سماعة بن مهران قال: سألته عن الرجل يكون عليه صوم شهرين متتابعين أيفرق بين الأيام؟ فقال: إذا صام أكثر من شهر فوصله ثم عرض له أمر فأفطر فلا بأس، فإن كان أقل من شهر فعليه أن يعيد الصيام (7).
وما في رواية أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام (في حديث) قال: إن