مجمع الفائدة - المحقق الأردبيلي - ج ٥ - الصفحة ٣١٠

____________________
كان على رجل صيام شهرين متتابعين فأفطر أو مرض في الشهر الأول، فإن عليه أن يعيد الصيام، وإن صام الشهر الأول وصام من الشهر الثاني شيئا ثم عرض له العذر، فإن عليه أن يقضي (1).
واعلم أن هذه الأخبار ليس بصريحة في جواز البناء على ما صام وعدم وجوب الاستيناف على تقدير الافطار بعد صوم شهر ويوم مع عدم علة وعارض ومانع في كل شهرين متتابعين بل ظاهرها مع المرض والعذر والعارض والعلة في رواية أبي مريم الآتية إلا أول (2) صحيحة الحلبي حيث قال: التتابع الخ (3).
لكن الظاهر أن ما بعده يبين أن المراد أنه لا يضره الافطار والافساد لعارض إلا أنه لا يضره مطلقا.
وتحقيقه أنه لما كان المتبادر من وجوب التتابع شرطيته وعدم الاعتداد بالصوم مع عدمه ووجوب الاستيناف بالافساد مطلقا لعذر كان أو غيره، بين أن المراد اشتراط ذلك مطلقا قبل صوم شهر ويوم، فإن الافساد معه موجب للاستيناف مطلقا، وأما بعده فليس كذلك، بل يضر الافساد لغير عذر فقط ويؤيده ما في الآية (4) والأخبار وكلام الأصحاب من جوب التتابع في الشهرين فإنه حينئذ يبقى معناه في الجملة.

(1) الوسائل باب 3 حديث 6 من أبواب بقية الصوم الواجب وصدره هكذا: قال: سألت أبا عبد الله عيه السلام عن قطع صوم كفارة اليمين وكفارة الظهار القتل فقال: إن كان الخ (2) استثناء من قوله قده: ليست بصريحة الخ وحاصله أن الأخبار المذكورة كلها إلا أول هذه الرواية واردة في جواز الاكتفاء بشهر ويوم عند العذر وهذه الصحيحة أيضا تدل بذيلها على صورة فرض العذر فراجع الوسائل باب 3 حديث 9 من أبواب بقية الصوم الواجب (3) إذ يفهم منه أن التتابع بمجرد الصوم شهرا ويوم (4) النساء - 92 والمجادلة - 4
(٣١٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 ... » »»
الفهرست