____________________
كان على رجل صيام شهرين متتابعين فأفطر أو مرض في الشهر الأول، فإن عليه أن يعيد الصيام، وإن صام الشهر الأول وصام من الشهر الثاني شيئا ثم عرض له العذر، فإن عليه أن يقضي (1).
واعلم أن هذه الأخبار ليس بصريحة في جواز البناء على ما صام وعدم وجوب الاستيناف على تقدير الافطار بعد صوم شهر ويوم مع عدم علة وعارض ومانع في كل شهرين متتابعين بل ظاهرها مع المرض والعذر والعارض والعلة في رواية أبي مريم الآتية إلا أول (2) صحيحة الحلبي حيث قال: التتابع الخ (3).
لكن الظاهر أن ما بعده يبين أن المراد أنه لا يضره الافطار والافساد لعارض إلا أنه لا يضره مطلقا.
وتحقيقه أنه لما كان المتبادر من وجوب التتابع شرطيته وعدم الاعتداد بالصوم مع عدمه ووجوب الاستيناف بالافساد مطلقا لعذر كان أو غيره، بين أن المراد اشتراط ذلك مطلقا قبل صوم شهر ويوم، فإن الافساد معه موجب للاستيناف مطلقا، وأما بعده فليس كذلك، بل يضر الافساد لغير عذر فقط ويؤيده ما في الآية (4) والأخبار وكلام الأصحاب من جوب التتابع في الشهرين فإنه حينئذ يبقى معناه في الجملة.
واعلم أن هذه الأخبار ليس بصريحة في جواز البناء على ما صام وعدم وجوب الاستيناف على تقدير الافطار بعد صوم شهر ويوم مع عدم علة وعارض ومانع في كل شهرين متتابعين بل ظاهرها مع المرض والعذر والعارض والعلة في رواية أبي مريم الآتية إلا أول (2) صحيحة الحلبي حيث قال: التتابع الخ (3).
لكن الظاهر أن ما بعده يبين أن المراد أنه لا يضره الافطار والافساد لعارض إلا أنه لا يضره مطلقا.
وتحقيقه أنه لما كان المتبادر من وجوب التتابع شرطيته وعدم الاعتداد بالصوم مع عدمه ووجوب الاستيناف بالافساد مطلقا لعذر كان أو غيره، بين أن المراد اشتراط ذلك مطلقا قبل صوم شهر ويوم، فإن الافساد معه موجب للاستيناف مطلقا، وأما بعده فليس كذلك، بل يضر الافساد لغير عذر فقط ويؤيده ما في الآية (4) والأخبار وكلام الأصحاب من جوب التتابع في الشهرين فإنه حينئذ يبقى معناه في الجملة.