____________________
الرجل أدركه شهر رمضان وهو مريض فتوفي قبل أن يبرء؟ قال: ليس عليه شئ، ولكن يقضي عن الذي يبرء ثم يموت قبل أن يقضي (1).
وظاهرها مخصوص بالمريض الذي كان متمكنا من القضاء.
ولا ذكر فيها للولي (الولي " خ) وغيره فلا يبعد الوجوب من ماله سواء أوصى أم لا فيكون من الأصل.
فافهم فإنه يشكل مع الطفل والنزاع، وإنه خلاف ظاهر بعض الأصحاب.
ويمكن كونها (2) عامة في الرجل والمرأة، فافهم، وهو الأحوط والأولى فتأمل.
وصحيحة محمد بن الحسن أظنه محمد بن الحسن الصفار وقد صرح به في المنتهى قال: كتبت إلى الأخير عليه السلام: رجل مات وعليه قضاء من شهر رمضان عشرة أيام، وله وليان هل يجوز لهما أن يقضيا عنه جميعا خمسة أيام، أحد الوليين، وخمسة أيام، الآخر؟ فوقع عليه السلام: يقضي عنه أكبر ولييه عشرة أيام ولاء إن شاء الله (3).
قال ابن بابويه في الفقيه: هذا التوقيع عندي مع توقيعاته إلى محمد بن الحسن الصفار بخطه عليه السلام (انتهى) بعد نقله هذا الخبر عن محمد بن الحسن الصفار.
وقال أيضا: فإن لم يكن له ولي من الرجال يقضي عنه وليه من النساء،
وظاهرها مخصوص بالمريض الذي كان متمكنا من القضاء.
ولا ذكر فيها للولي (الولي " خ) وغيره فلا يبعد الوجوب من ماله سواء أوصى أم لا فيكون من الأصل.
فافهم فإنه يشكل مع الطفل والنزاع، وإنه خلاف ظاهر بعض الأصحاب.
ويمكن كونها (2) عامة في الرجل والمرأة، فافهم، وهو الأحوط والأولى فتأمل.
وصحيحة محمد بن الحسن أظنه محمد بن الحسن الصفار وقد صرح به في المنتهى قال: كتبت إلى الأخير عليه السلام: رجل مات وعليه قضاء من شهر رمضان عشرة أيام، وله وليان هل يجوز لهما أن يقضيا عنه جميعا خمسة أيام، أحد الوليين، وخمسة أيام، الآخر؟ فوقع عليه السلام: يقضي عنه أكبر ولييه عشرة أيام ولاء إن شاء الله (3).
قال ابن بابويه في الفقيه: هذا التوقيع عندي مع توقيعاته إلى محمد بن الحسن الصفار بخطه عليه السلام (انتهى) بعد نقله هذا الخبر عن محمد بن الحسن الصفار.
وقال أيضا: فإن لم يكن له ولي من الرجال يقضي عنه وليه من النساء،