____________________
تقتضي الأسن، ومع التساوي التوزيع الذي مضى.
ومع فرض كون الصغير بالغا دون الكبير (1) يحتمل الوجوب على الأول، وظاهر الخبر هو الثاني.
والظاهر اشتراط الذكورة للنفي الصريح في الخبر الصحيح (2) مع كونها أولى الناس بالميراث ويحتمل سقوطه عن الذكر أيضا.
وظاهره مع عدم الذكر أيضا فيسقط القضاء عنها.
ويحتمل التصدق وإخراج الصوم من أصل ماله لو كان كما سيجئ.
وأيضا الظاهر عدم اشتراط وجود شرائط التكليف ورفع موانعه أيضا من القاضي.
فيجب على أولى الناس به بعد اتصافه بالشرائط كالبلوغ.
مع احتمال العدم (3) للأصل وحمل الأخبار على الفعل بعد الموت بلا فصل.
ثم إن الظاهر أن هذا الوجوب ترتيبي بين التصدق من مال الميت ثم الصوم ويحتمل التخيير بينهما، وتعيين الصوم كما هو مذهب أكثر المتأخرين، وأما الصلاة فمتعينة.
والأول (4) منسوب إلى المرتضى، قال في الدروس: وقال المرتضى:
ومع فرض كون الصغير بالغا دون الكبير (1) يحتمل الوجوب على الأول، وظاهر الخبر هو الثاني.
والظاهر اشتراط الذكورة للنفي الصريح في الخبر الصحيح (2) مع كونها أولى الناس بالميراث ويحتمل سقوطه عن الذكر أيضا.
وظاهره مع عدم الذكر أيضا فيسقط القضاء عنها.
ويحتمل التصدق وإخراج الصوم من أصل ماله لو كان كما سيجئ.
وأيضا الظاهر عدم اشتراط وجود شرائط التكليف ورفع موانعه أيضا من القاضي.
فيجب على أولى الناس به بعد اتصافه بالشرائط كالبلوغ.
مع احتمال العدم (3) للأصل وحمل الأخبار على الفعل بعد الموت بلا فصل.
ثم إن الظاهر أن هذا الوجوب ترتيبي بين التصدق من مال الميت ثم الصوم ويحتمل التخيير بينهما، وتعيين الصوم كما هو مذهب أكثر المتأخرين، وأما الصلاة فمتعينة.
والأول (4) منسوب إلى المرتضى، قال في الدروس: وقال المرتضى: