____________________
ولكن القائل غير ظاهر إلا أنه قال (1): لو تصدق الولي بدلا عن الصوم من مال الميت أو من ماله لم يجز ويظهر من كلام الشيخ التخيير (انتهى).
والترتيب مذهب السيد وهو غير بعيد، ولا قصور في الاختلاف (2).
والمناقشة (3) ضعيفة، وأصل البراءة مؤيد في الجملة، وبعض الأخبار والآيات مثل وإن ليس للانسان إلا ما سعى (5).
وإن دليل التعيين هو الاخبار الأول، ويلزم حذف خبر أبي مريم (6) ونحوه فتأمل.
والظاهر أن التصدق من أصل ماله لا من الثلث لظاهر الرواية.
وإن ظاهر رواية محمد بن الحسن (7) هو التعيين على الولي بحيث لا يجوز لغيره قريبا كان أو بعيدا بالإذن وعدمه، بأجرة وعدمها.
وكذا ظاهر أكثر الأخبار حيث أوجب على الولي.
وسقوط الواجب عنه يحتاج إلى دليل، وليس بواضح، والأصل عدمه.
فتقريب الدروس (8) إجزاء الاستيجار مع عجز الولي وقدرته واحتمال
والترتيب مذهب السيد وهو غير بعيد، ولا قصور في الاختلاف (2).
والمناقشة (3) ضعيفة، وأصل البراءة مؤيد في الجملة، وبعض الأخبار والآيات مثل وإن ليس للانسان إلا ما سعى (5).
وإن دليل التعيين هو الاخبار الأول، ويلزم حذف خبر أبي مريم (6) ونحوه فتأمل.
والظاهر أن التصدق من أصل ماله لا من الثلث لظاهر الرواية.
وإن ظاهر رواية محمد بن الحسن (7) هو التعيين على الولي بحيث لا يجوز لغيره قريبا كان أو بعيدا بالإذن وعدمه، بأجرة وعدمها.
وكذا ظاهر أكثر الأخبار حيث أوجب على الولي.
وسقوط الواجب عنه يحتاج إلى دليل، وليس بواضح، والأصل عدمه.
فتقريب الدروس (8) إجزاء الاستيجار مع عجز الولي وقدرته واحتمال