____________________
عليه شئ (1)، وإن صح ثم مرض حتى يموت (ثم مات خ) وكان له مال تصدق عنه مكان كل يوم بمد، فإن لم يكن له مال تصدق عنه وليه (2).
وفي الكافي والفقيه مثلها، عن أبي مريم الأنصاري إلا أنه قال: فإن لم يكن له مال صام عنه وليه.
وهذه تدل على تقديم التصدق من ماله على صوم الولي وتصدقه عنه أيضا مع الاطلاق في الولي، وتخصيصه بالقضاء والتصدق عنه من ماله إذا لم يكن له مال.
مع عدم صحة السند في الكافي، ويحتمل الصحة في التهذيب والاستبصار، لأن الظاهر أن أبا مريم هو عبد الغفار الثقة.
وكذا في الفقيه على تقدير توثيق أبان بن عثمان وأبي مريم الأنصاري (3).
وما في رواية عبد الله بن بكير، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل يموت في شهر رمضان، قال: ليس على وليه أن يقضي عنه ما بقي من الشهر، وإن مرض فلم يصم رمضان ثم لم يزل مريضا حتى مضى رمضان وهو مريض ثم مات في مرضه ذلك فليس على وليه أن يقضي عنه الصيام، فإن مرض ولم يصم شهر رمضان ثم صح بعد ذلك فلم (ولم - خ) يقضه ثم مرض فمات فعلى وليه أن يقضي عنه، لأنه قد صح فلم يقض ووجب عليه (4).
فعلم من هذه وغيرها وجوب القضاء عن الميت مع استقراره عليه إذا مات
وفي الكافي والفقيه مثلها، عن أبي مريم الأنصاري إلا أنه قال: فإن لم يكن له مال صام عنه وليه.
وهذه تدل على تقديم التصدق من ماله على صوم الولي وتصدقه عنه أيضا مع الاطلاق في الولي، وتخصيصه بالقضاء والتصدق عنه من ماله إذا لم يكن له مال.
مع عدم صحة السند في الكافي، ويحتمل الصحة في التهذيب والاستبصار، لأن الظاهر أن أبا مريم هو عبد الغفار الثقة.
وكذا في الفقيه على تقدير توثيق أبان بن عثمان وأبي مريم الأنصاري (3).
وما في رواية عبد الله بن بكير، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل يموت في شهر رمضان، قال: ليس على وليه أن يقضي عنه ما بقي من الشهر، وإن مرض فلم يصم رمضان ثم لم يزل مريضا حتى مضى رمضان وهو مريض ثم مات في مرضه ذلك فليس على وليه أن يقضي عنه الصيام، فإن مرض ولم يصم شهر رمضان ثم صح بعد ذلك فلم (ولم - خ) يقضه ثم مرض فمات فعلى وليه أن يقضي عنه، لأنه قد صح فلم يقض ووجب عليه (4).
فعلم من هذه وغيرها وجوب القضاء عن الميت مع استقراره عليه إذا مات