____________________
وقد روى الصادق عليه السلام، قال: إذا مات الرجل وعليه صوم شهر رمضان فليقض عنه من شاء من أهله (1).
وهذا الكلام يدل على إيجابه القضاء على الولي من النساء بعد عدم الرجال، والرواية تدل على تسوية الحكم بالقضاء بين الرجال والنساء، فتأمل.
ودلالة رواية الحسن (2) عامة مثل الأولى في كل قضاء الشهر، وكل ولي إلا أنه يقدم الأكبر وعدم الاجزاء عن غير الولي الأكبر، فلا يصح التبرع عن الولي من الوارث وغيره، ولا الاستيجار وغيره ولا وجوب على غيره.
ومشتملة على التتابع أيضا، لعله الاستحباب.
ورواية حماد بن عثمان، عمن ذكره، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال:
سألته عن الرجل يموت وعليه دين من شهر رمضان من يقضي عنه؟ قال: أولى الناس به، قلت: فإن كان أولى الناس به امرأة؟ قال: لا، إلا الرجال (3).
وهذه أيضا عامة في كل ما فات من صوم شهر رمضان، والولي إلا أنه نفى كونه امرأة ولكن سندها ضعيف، ومع ذلك مرسلة.
ورواية أبي مريم الأنصاري، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا صام (مرض - يب خ ل) الرجل شهر رمضان (كذا في التهذيب والاستبصار) (4) والظاهر (شيئا من شهر رمضان) كما في (الكافي والفقيه) فلم يزل مريضا حتى يموت فليس
وهذا الكلام يدل على إيجابه القضاء على الولي من النساء بعد عدم الرجال، والرواية تدل على تسوية الحكم بالقضاء بين الرجال والنساء، فتأمل.
ودلالة رواية الحسن (2) عامة مثل الأولى في كل قضاء الشهر، وكل ولي إلا أنه يقدم الأكبر وعدم الاجزاء عن غير الولي الأكبر، فلا يصح التبرع عن الولي من الوارث وغيره، ولا الاستيجار وغيره ولا وجوب على غيره.
ومشتملة على التتابع أيضا، لعله الاستحباب.
ورواية حماد بن عثمان، عمن ذكره، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال:
سألته عن الرجل يموت وعليه دين من شهر رمضان من يقضي عنه؟ قال: أولى الناس به، قلت: فإن كان أولى الناس به امرأة؟ قال: لا، إلا الرجال (3).
وهذه أيضا عامة في كل ما فات من صوم شهر رمضان، والولي إلا أنه نفى كونه امرأة ولكن سندها ضعيف، ومع ذلك مرسلة.
ورواية أبي مريم الأنصاري، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا صام (مرض - يب خ ل) الرجل شهر رمضان (كذا في التهذيب والاستبصار) (4) والظاهر (شيئا من شهر رمضان) كما في (الكافي والفقيه) فلم يزل مريضا حتى يموت فليس