____________________
يتصدق عنه، فإن لم يكن له مال صام وليه (انتهى).
والظاهر التصدق بمد على مستحق الزكاة عن كل يوم، لما فهم من صورة عدم القضاء من الأخبار وصرح به في الدروس، وهو ظاهر.
ودليله (1) صحيحة أبي مريم المتقدمة: (فإن لم يكن له مال صام عنه وليه).
ويحتمل تأخير الصوم عن التصدق من ماله أيضا، لما في هذه الرواية في طريق التهذيب والاستبصار: (فإن لم يكن له مال تصدق عنه وليه).
والتخيير بينهما فيكون - بعد عدم ماله - مخيرا بين التصدق من ماله (2) والصوم للجمع بين ما روي في التهذيب والاستبصار، وبين ما في الكافي والفقيه، وما في الأخبار الدالة على القضاء ويحتمل التخيير بين القضاء والتصدق مطلقا إما من ماله لو كان، وإلا فمن مال نفسه للجمع بين الأخبار، فإن الأخبار الكثيرة واردة في القضاء ويبعد تقييد الكل بعدم التصدق أصلا بخير واحد (3) مع اختلاف في متنه، وإمكان المناقشة في صحة سنده، وإمكان حمله على جواز التصدق واستحبابه.
وإنه على تقدير العجز يتعين الصوم.
والتخيير موافق للمشهور أيضا في الجملة بأن عمل بالقضاء، فإنه يخرج عن العهدة على المشهور أيضا.
والظاهر التصدق بمد على مستحق الزكاة عن كل يوم، لما فهم من صورة عدم القضاء من الأخبار وصرح به في الدروس، وهو ظاهر.
ودليله (1) صحيحة أبي مريم المتقدمة: (فإن لم يكن له مال صام عنه وليه).
ويحتمل تأخير الصوم عن التصدق من ماله أيضا، لما في هذه الرواية في طريق التهذيب والاستبصار: (فإن لم يكن له مال تصدق عنه وليه).
والتخيير بينهما فيكون - بعد عدم ماله - مخيرا بين التصدق من ماله (2) والصوم للجمع بين ما روي في التهذيب والاستبصار، وبين ما في الكافي والفقيه، وما في الأخبار الدالة على القضاء ويحتمل التخيير بين القضاء والتصدق مطلقا إما من ماله لو كان، وإلا فمن مال نفسه للجمع بين الأخبار، فإن الأخبار الكثيرة واردة في القضاء ويبعد تقييد الكل بعدم التصدق أصلا بخير واحد (3) مع اختلاف في متنه، وإمكان المناقشة في صحة سنده، وإمكان حمله على جواز التصدق واستحبابه.
وإنه على تقدير العجز يتعين الصوم.
والتخيير موافق للمشهور أيضا في الجملة بأن عمل بالقضاء، فإنه يخرج عن العهدة على المشهور أيضا.