____________________
إجزاء التبرع محل التأمل.
نعم ظاهر بعض الأخبار، مثل صحيحة محمد بن مسلم: (يقضي عن الذي يبرء ثم يموت) (1) من دون قيد الولي، والأولى، يشعر بذلك (2).
بل يحتمل جواز القضاء بماله بحيث يستأجر من أصل ماله ولو كان له الولي ولو لم يكن الوارث قابلا لذلك يفعل ذلك، الحاكم أو من بيده ماله أو بعض العدول على تقدير تعذره مع التأمل.
والظاهر تقييد هذه الصحيحة (3) بما قيد به غيرها أو بعدم الولي.
مع أنه حينئذ يمكن السقوط لعدم الفاعل والقابل.
والقضاء (4) بالاستيجار ونحوه لعموم هذه الصحيحة.
والكفارة أي التصدق بمد لوجودها في بعض الأخبار وفي بعض الصور والقضاء مع عدم الولي أصلا غير بعيد لوجود التكليف به في هذه الصحيحة (5)، والأصل عدم تقييدها بوجود الولي.
فينبغي جواز القضاء من صلب ماله للحاكم، ولمن له تصرف في ماله، بل لكل من يقدر عليه مع الوثوق.
مع احتمال العدم وحملها على وجوبه على الولي كسائرها فيسقط بالأصل
نعم ظاهر بعض الأخبار، مثل صحيحة محمد بن مسلم: (يقضي عن الذي يبرء ثم يموت) (1) من دون قيد الولي، والأولى، يشعر بذلك (2).
بل يحتمل جواز القضاء بماله بحيث يستأجر من أصل ماله ولو كان له الولي ولو لم يكن الوارث قابلا لذلك يفعل ذلك، الحاكم أو من بيده ماله أو بعض العدول على تقدير تعذره مع التأمل.
والظاهر تقييد هذه الصحيحة (3) بما قيد به غيرها أو بعدم الولي.
مع أنه حينئذ يمكن السقوط لعدم الفاعل والقابل.
والقضاء (4) بالاستيجار ونحوه لعموم هذه الصحيحة.
والكفارة أي التصدق بمد لوجودها في بعض الأخبار وفي بعض الصور والقضاء مع عدم الولي أصلا غير بعيد لوجود التكليف به في هذه الصحيحة (5)، والأصل عدم تقييدها بوجود الولي.
فينبغي جواز القضاء من صلب ماله للحاكم، ولمن له تصرف في ماله، بل لكل من يقدر عليه مع الوثوق.
مع احتمال العدم وحملها على وجوبه على الولي كسائرها فيسقط بالأصل