____________________
ولهذا قال الأصحاب: ليس الكراهية بالمعنى الأصولي، بل بمعنى أقل ثوابا من الحضر.
وأن هذا التأويل يخرج الأخبار العامة أيضا عن ظاهرها بالنسبة إلى السفر، لعدم بقاء الثواب الموعود فيها في السفر، فإن الظاهر أن ذلك في الحضر فيكون في السفر أنقص منه، ولو كان المراد بها السفر والحضر لاحتاج إلى التأويل.
وأنه يخرج الأخبار الخاصة المشتملة على النهي أيضا عن ظاهرها من وجوه.
(الأول) خروجه عن التحريم.
و (الثاني) خروجه عن الكراهة، وكونه بالمعنى الذي غير معلوم الورود.
و (الثالث) لزوم النهي عن العبادة التي تفوت عن الانسان ولا يدركها في زمان أصلا باعتبار قلة ثوابها بالنسبة إلى الوقت الآخر الذي محال كونه فيه وارتكاب أمثال هذه الأشياء لهذين الخبرين مشكل.
نعم يمكن حمل ما دل على النهي على الواجب (1) والرد فيما أمكن، ولكن لا يمكن في الكل لصحيحة أحمد بن محمد، المتقدمة (2) وعدم القول بالكراهة رأسا، لا بمعنى أقل ثوابا كما قالوا، ولا بالمعنى المتعارف، كما قاله الشيخ إبراهيم بن سليمان في صوميته (3).
وأن هذا التأويل يخرج الأخبار العامة أيضا عن ظاهرها بالنسبة إلى السفر، لعدم بقاء الثواب الموعود فيها في السفر، فإن الظاهر أن ذلك في الحضر فيكون في السفر أنقص منه، ولو كان المراد بها السفر والحضر لاحتاج إلى التأويل.
وأنه يخرج الأخبار الخاصة المشتملة على النهي أيضا عن ظاهرها من وجوه.
(الأول) خروجه عن التحريم.
و (الثاني) خروجه عن الكراهة، وكونه بالمعنى الذي غير معلوم الورود.
و (الثالث) لزوم النهي عن العبادة التي تفوت عن الانسان ولا يدركها في زمان أصلا باعتبار قلة ثوابها بالنسبة إلى الوقت الآخر الذي محال كونه فيه وارتكاب أمثال هذه الأشياء لهذين الخبرين مشكل.
نعم يمكن حمل ما دل على النهي على الواجب (1) والرد فيما أمكن، ولكن لا يمكن في الكل لصحيحة أحمد بن محمد، المتقدمة (2) وعدم القول بالكراهة رأسا، لا بمعنى أقل ثوابا كما قالوا، ولا بالمعنى المتعارف، كما قاله الشيخ إبراهيم بن سليمان في صوميته (3).