____________________
فقال عليه السلام: لا تصوم قد وضع الله عنها حقه وتصوم هي ما جعلت على نفسها (1).
(دلالة) على سقوط النافلة بالطريق الأولى، فافهم.
وموثقة عمار الساباطي في الزيادات قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يقول: لله علي أن أصوم شهرا أو أكثر من ذلك أو أقل فيعرض له أمر لا بد له أن يسافر أيصوم وهو مسافر؟ قال: إذا سافر فليفطر، لأنه لا يحل له الصوم في السفر فريضة كان أو غيره، والصوم في السفر معصية (2).
ولا يخفى ما فيها من المبالغة من وجوه.
وبالجملة، الظاهر من الأدلة، التحريم كما هو مذهب البعض، مثل الشيخ المفيد لما نقل عنه في التهذيب: ولا يجوز أن يصوم في السفر تطوعا ولا فرضا.
وقال فيه بعد نقل بعض ما تقدم من الأخبار: ولو خلينا بظاهر (وظاهر خ) هذه الأخبار لقلنا: أن صوم التطوع في السفر محظور كما أن صوم الفريضة محظور غير أنه ورد فيه من الرخصة ما نقلنا عن الحظر إلى الكراهة (انتهى).
وذكر على ذلك رواية إسماعيل ابن سهل، عن رجل، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: خرج أبو عبد الله عليه السلام من المدينة في أيام بقين من شهر شعبان فكان يصوم ثم دخل عليه شهر رمضان وهو في السفر، فأفطر فقيل له: أتصوم شعبان فتفطر شهر رمضان؟ فقال: نعم، شعبان إلى أن شئت صمته وإن شئت لا، وشهر رمضان عزم من الله عز وجل على الافطار (3).
ورواية الحسن بن بسام الجمال، عن رجل قال: كنت مع أبي عبد الله
(دلالة) على سقوط النافلة بالطريق الأولى، فافهم.
وموثقة عمار الساباطي في الزيادات قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يقول: لله علي أن أصوم شهرا أو أكثر من ذلك أو أقل فيعرض له أمر لا بد له أن يسافر أيصوم وهو مسافر؟ قال: إذا سافر فليفطر، لأنه لا يحل له الصوم في السفر فريضة كان أو غيره، والصوم في السفر معصية (2).
ولا يخفى ما فيها من المبالغة من وجوه.
وبالجملة، الظاهر من الأدلة، التحريم كما هو مذهب البعض، مثل الشيخ المفيد لما نقل عنه في التهذيب: ولا يجوز أن يصوم في السفر تطوعا ولا فرضا.
وقال فيه بعد نقل بعض ما تقدم من الأخبار: ولو خلينا بظاهر (وظاهر خ) هذه الأخبار لقلنا: أن صوم التطوع في السفر محظور كما أن صوم الفريضة محظور غير أنه ورد فيه من الرخصة ما نقلنا عن الحظر إلى الكراهة (انتهى).
وذكر على ذلك رواية إسماعيل ابن سهل، عن رجل، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: خرج أبو عبد الله عليه السلام من المدينة في أيام بقين من شهر شعبان فكان يصوم ثم دخل عليه شهر رمضان وهو في السفر، فأفطر فقيل له: أتصوم شعبان فتفطر شهر رمضان؟ فقال: نعم، شعبان إلى أن شئت صمته وإن شئت لا، وشهر رمضان عزم من الله عز وجل على الافطار (3).
ورواية الحسن بن بسام الجمال، عن رجل قال: كنت مع أبي عبد الله