____________________
وفيها بيان لحد زمان الضيافة والمضيف والضيف (1).
والظاهر أن المراد من ينزل عليه من أهل البلد من المسلمين لا كل من في البلد (2)، ولا يشترط الايمان مع الاحتمال، لظاهر الخبر (3).
ويكون ذلك (4) شرطا للضيف هنا بمعنى استحباب الإذن لا في مطلق الضيف حتى في الفطرة والترغيب في إكرامه (5).
والظاهر أيضا أنه لا يشترط وجود العلة المذكورة في الرواية (6)، بل ينبغي الإذن وإن علم انتفاء العلة المذكورة لعلة أخرى فيكون (ويكون خ) الذكر للمثال والغالب، مع احتمال الاختصار، فتأمل.
واعلم أن ظاهر الروايات في المسئلتين في مطلق الصيام واجبا كان أو ندبا، لكن بشرط سعة الوقت وجواز الافطار، فالتخصيص بالمندوب كما هو في أكثر العبارات محل التأمل.
ويحتمل تخصيصها بالتطوع كما قيد في صوم الضيف به في الخبر الآتي.
وفيه إشعار ما أيضا بعدم صحة صوم الضيف بدون إذن المضيف تطوعا،
والظاهر أن المراد من ينزل عليه من أهل البلد من المسلمين لا كل من في البلد (2)، ولا يشترط الايمان مع الاحتمال، لظاهر الخبر (3).
ويكون ذلك (4) شرطا للضيف هنا بمعنى استحباب الإذن لا في مطلق الضيف حتى في الفطرة والترغيب في إكرامه (5).
والظاهر أيضا أنه لا يشترط وجود العلة المذكورة في الرواية (6)، بل ينبغي الإذن وإن علم انتفاء العلة المذكورة لعلة أخرى فيكون (ويكون خ) الذكر للمثال والغالب، مع احتمال الاختصار، فتأمل.
واعلم أن ظاهر الروايات في المسئلتين في مطلق الصيام واجبا كان أو ندبا، لكن بشرط سعة الوقت وجواز الافطار، فالتخصيص بالمندوب كما هو في أكثر العبارات محل التأمل.
ويحتمل تخصيصها بالتطوع كما قيد في صوم الضيف به في الخبر الآتي.
وفيه إشعار ما أيضا بعدم صحة صوم الضيف بدون إذن المضيف تطوعا،