____________________
أول يوم من المحرم حتى يتم ثلاثة أيام فيكون قد صام شهرين متتابعين (1).
ولكنها غير صريحة في التحريم لجواز كون النهي عن صومها عن الكفارة لغير التحريم وإن كان بعيدا.
وأيضا أطلق على العيد يوم التشريق (2) وجعل الحرام يومين فقط إلا أن تأول.
ويدل على وجوب صوم تتمة الشهرين في أول المحرم مع حصول التتابع بالشهر واليوم، وعلى جواز اختيار صوم التتابع في زمان لا يتم فيه ذلك، فتأمل.
وصحيحة زياد بن أبي حلال - الثقة - قال: قال لنا أبو عبد الله عليه السلام:
لا صيام بعد الأضحى ثلاثة أيام، ولا بعد الفطر ثلاثة أيام، أنها أيام أكل وشرب. (3) وهذه أيضا غير صريحة في التحريم، لعدم صريح النهي وذكر الأيام بعد الفطر مع عدم القول بتحريم صومها على الظاهر.
وما في رواية الزهري في عد المحرم من الصيام ثلاثة أيام من أيام التشريق (4) ومضمرة سماعة، قال: سألته عن صيام الفطر، فقال: لا ينبغي صيامه ولا صيام أيام التشريق (5).
ولكنها غير صريحة في التحريم لجواز كون النهي عن صومها عن الكفارة لغير التحريم وإن كان بعيدا.
وأيضا أطلق على العيد يوم التشريق (2) وجعل الحرام يومين فقط إلا أن تأول.
ويدل على وجوب صوم تتمة الشهرين في أول المحرم مع حصول التتابع بالشهر واليوم، وعلى جواز اختيار صوم التتابع في زمان لا يتم فيه ذلك، فتأمل.
وصحيحة زياد بن أبي حلال - الثقة - قال: قال لنا أبو عبد الله عليه السلام:
لا صيام بعد الأضحى ثلاثة أيام، ولا بعد الفطر ثلاثة أيام، أنها أيام أكل وشرب. (3) وهذه أيضا غير صريحة في التحريم، لعدم صريح النهي وذكر الأيام بعد الفطر مع عدم القول بتحريم صومها على الظاهر.
وما في رواية الزهري في عد المحرم من الصيام ثلاثة أيام من أيام التشريق (4) ومضمرة سماعة، قال: سألته عن صيام الفطر، فقال: لا ينبغي صيامه ولا صيام أيام التشريق (5).