____________________
فكأنها محمولة على المبالغة أو الذي يعتقد مشروعيته مع ثبوت خلافه فيكفر فلا يصلي عليه وإن كان سنده ضعيفا في التهذيب، فلا يضر لأنه صحيح في الفقيه.
وصحيحة صفوان بن يحيى، عن أبي الحسن عليه السلام سئل عن الرجل يسافر في شهر رمضان فيصوم فقال: ليس من البر، الصيام (الصوم - خ) في السفر (1) ظاهره عام، لأن ذكر السبب ليس بمخصص، ولكن في دلالته على التحريم تأملا وإن كان الظاهر ذلك حيث ورد في منع شهر رمضان.
ولصحيحة أحمد بن محمد، قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن الصيام بمكة والمدينة ونحن في سفر قال: أفريضة؟ قلت: لا ولكنه تطوع كما يتطوع بالصلاة، قال: فقال: تقول: اليوم وغدا؟ قلت: نعم، قال: لا تصم (2) وفيها دلالة على التحريم في الأمكنة الأربعة، فافهم.
ولصحيحة زرارة، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لم يكن رسول الله صلى الله عليه وآله يصوم في السفر في شهر رمضان ولا غيره (3) ولا يضر وجود أبان بن عثمان في السند (4)، إلا أن في الدلالة على التحريم تأملا.
وما روى في الفقيه، عن أبان بن تغلب، عن أبي جعفر عليه السلام قال:
وصحيحة صفوان بن يحيى، عن أبي الحسن عليه السلام سئل عن الرجل يسافر في شهر رمضان فيصوم فقال: ليس من البر، الصيام (الصوم - خ) في السفر (1) ظاهره عام، لأن ذكر السبب ليس بمخصص، ولكن في دلالته على التحريم تأملا وإن كان الظاهر ذلك حيث ورد في منع شهر رمضان.
ولصحيحة أحمد بن محمد، قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن الصيام بمكة والمدينة ونحن في سفر قال: أفريضة؟ قلت: لا ولكنه تطوع كما يتطوع بالصلاة، قال: فقال: تقول: اليوم وغدا؟ قلت: نعم، قال: لا تصم (2) وفيها دلالة على التحريم في الأمكنة الأربعة، فافهم.
ولصحيحة زرارة، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لم يكن رسول الله صلى الله عليه وآله يصوم في السفر في شهر رمضان ولا غيره (3) ولا يضر وجود أبان بن عثمان في السند (4)، إلا أن في الدلالة على التحريم تأملا.
وما روى في الفقيه، عن أبان بن تغلب، عن أبي جعفر عليه السلام قال: