____________________
تطوعا (وأمره إلينا) باعتبار الأصل وما كان عليه، وأن يكون له ذلك بسبب خاص ما نعرفه فلا يتأسى (يلتبسا خ).
وبالجملة هذه (1) ما تصلح للعدول عن تلك الأخبار، مع الاعتراف بأنه لولا هذه لكان الحكم تحريما وهو ظاهر وإن أيد بالأخبار العامة الدالة على الترغيب والتحريص على الصوم لوجوب تقديم الخاص (2)، وحملها عليه كما فعل بالنسبة إلى صوم شهر رمضان وسائر الواجبات.
ولهذا قال في المنتهى ص 586: قال الشيخ (أي في المبسوط) (3) هذان خبران مرسلان فالعمل بما تقدم أولى، وقول الشيخ جيد.
ولعل احتجاج القائلين بالجواز هذان الحديثان، وقد ضعفهما الشيخ على ما ترى، والتمسك بالأصل وهو الإباحة ضعيف، لأنا قد بينا وجود النهي عنهم عليهم السلام عن ذلك، فلا أقل من الكراهة (انتهى).
قلت: الذي يستفاد من كلام الشيخ في المبسوط وكلامه (4)، هو التحريم كما هو مقتضى الدليل كما تقدم، وما نعرف وجه الكراهة.
ولا ينبغي الجمع بحمل الخاص على الكراهة، لما ثبت من تقديم التخصيص على المجاز ووجوب حمل العام على غير محل الخاص.
على أن الكراهة بالمعنى الذي ورد النهي به لا يمكن هنا، إذا لا معنى لفعله عليه السلام الصوم مع المشقة في السفر مع عدم الثواب.
وبالجملة هذه (1) ما تصلح للعدول عن تلك الأخبار، مع الاعتراف بأنه لولا هذه لكان الحكم تحريما وهو ظاهر وإن أيد بالأخبار العامة الدالة على الترغيب والتحريص على الصوم لوجوب تقديم الخاص (2)، وحملها عليه كما فعل بالنسبة إلى صوم شهر رمضان وسائر الواجبات.
ولهذا قال في المنتهى ص 586: قال الشيخ (أي في المبسوط) (3) هذان خبران مرسلان فالعمل بما تقدم أولى، وقول الشيخ جيد.
ولعل احتجاج القائلين بالجواز هذان الحديثان، وقد ضعفهما الشيخ على ما ترى، والتمسك بالأصل وهو الإباحة ضعيف، لأنا قد بينا وجود النهي عنهم عليهم السلام عن ذلك، فلا أقل من الكراهة (انتهى).
قلت: الذي يستفاد من كلام الشيخ في المبسوط وكلامه (4)، هو التحريم كما هو مقتضى الدليل كما تقدم، وما نعرف وجه الكراهة.
ولا ينبغي الجمع بحمل الخاص على الكراهة، لما ثبت من تقديم التخصيص على المجاز ووجوب حمل العام على غير محل الخاص.
على أن الكراهة بالمعنى الذي ورد النهي به لا يمكن هنا، إذا لا معنى لفعله عليه السلام الصوم مع المشقة في السفر مع عدم الثواب.