____________________
ليسقط ذنب (1) كما قاله في شرح الشرايع (2)، وهو يحصل بفعل الغير.
وهذا (3) في الاطعام والعتق ظاهر في الحي والميت إلا أنه في الميت أظهر.
وينبغي الجواز في الصوم أيضا في الميت، لما مر، مع عدم إمكان فعله (منه خ ل)، وكون إبراء ذمته أمرا مطلوبا للشارع.
ويرشدك إليه جواز الصلاة والصوم وسائر العبادات عنه، وله، وما يدل على انتفاعه بفعل الخير (الغير - خ ل) مع انتفاع الفاعل (4).
وفي الحي يمكن المنع مطلقا لأنها (5) عبادة متعلقة بنفسه فيكون المطلوب حصولها منه بخصوصه فما دام أمكن حصولها منه لا تصح من الغير كسائر العبادات.
ويدل على الجواز ما مر (6).
ويؤيده جواز الوكالة فيها (7) على الظاهر بخلاف العبادات.
فليست (8) بعبادة محضة مطلوب فيها فعلها منه بخصوصه، بل الغرض
وهذا (3) في الاطعام والعتق ظاهر في الحي والميت إلا أنه في الميت أظهر.
وينبغي الجواز في الصوم أيضا في الميت، لما مر، مع عدم إمكان فعله (منه خ ل)، وكون إبراء ذمته أمرا مطلوبا للشارع.
ويرشدك إليه جواز الصلاة والصوم وسائر العبادات عنه، وله، وما يدل على انتفاعه بفعل الخير (الغير - خ ل) مع انتفاع الفاعل (4).
وفي الحي يمكن المنع مطلقا لأنها (5) عبادة متعلقة بنفسه فيكون المطلوب حصولها منه بخصوصه فما دام أمكن حصولها منه لا تصح من الغير كسائر العبادات.
ويدل على الجواز ما مر (6).
ويؤيده جواز الوكالة فيها (7) على الظاهر بخلاف العبادات.
فليست (8) بعبادة محضة مطلوب فيها فعلها منه بخصوصه، بل الغرض