مجمع الفائدة - المحقق الأردبيلي - ج ٥ - الصفحة ١٥٦

____________________
والظاهر عدم النزاع فيه إلا أن يكون وقتا لا يجوز فيه صومه مثل السفر، فهنا يحتمل وقوع الغير فيه كما نقل عن الشيخ، وسيجئ.
وأما إجزائه من صومه ففيه خلاف، واختار المصنف عدمه لفساد هذه النية، لكونها منهية، ولعدم نية صوم الشهر، لأن الفرض أنه إنما نوى غيره.
ونقل عن الشيخ في الخلاف والمبسوط، وعن المعتبر (1)، الاجزاء عنه، لتعين الزمان لصوم الشهر فقط فلا يمكن له صرفه إلى غيره، فلا ينصرف إلى الغير بقصده، ويكفي لانعقاده مجرد قصد الصوم والقربة لتعين زمانه له وعدم صلاحيته للغير، ويكون الزائد لغوا.
وفيه تأمل، لأن أدلتهم المقتضية لوجوب النية تقتضي عدم حصول صوم الشهر إلا بنيته مثل (لكل امرئ ما نوى) (2) و (إنما الأعمال بالنيات) (3)، والمفروض أنه ما نواه، بل نوى ما لا يجتمع معه، لأنه قصد صوما غيره فهو كما يقصد الوجوب في مقام الندب، وبالعكس.
والظاهر عدم جواز مثله وإجزائه عمدا عالما - وإن قلنا بالاكتفاء بالقربة وعدم الاحتياج إلى الزائد للفرق بين عدم اعتبار شئ واعتبار ما ينافيه عمدا عالما، فلا يلزم من الأول جواز اعتبار الثاني، وهو ظاهر مكشوف.
ولأن هذه النية من العالم العامد منهي عنها، والنهي يدل على الفساد، ومع

1) قال في المعتبر: الرابع إذا نوى الحاضر في شهر رمضان غيره من الصيام مع جهالته بالشهر وقع عن رمضان لا غير وكفت نية القربة وسقطت نية التعيين وكذا إن كان عالما بالشهر ونوى غيره وقيل: لا يجزي مع العلم (إلى أن قال): والأول أولى لأن النية المشترطة حاصلة وهي نية القربة وما زاد لغو لا عبرة به فكان الصوم حاصلا بشرطه فيجزي عنه (انتهى) 2) راجع الوسائل باب 5 من أبواب مقدمة العبادات ح 10 وباب 2 حديث 12 - 13 من أبواب وجوب الصوم 3) راجع الوسائل باب 5 من أبواب مقدمة العبادات ح 10 وباب 2 حديث 12 - 13 من أبواب وجوب الصوم
(١٥٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 ... » »»
الفهرست