____________________
والظاهر عدم النزاع فيه إلا أن يكون وقتا لا يجوز فيه صومه مثل السفر، فهنا يحتمل وقوع الغير فيه كما نقل عن الشيخ، وسيجئ.
وأما إجزائه من صومه ففيه خلاف، واختار المصنف عدمه لفساد هذه النية، لكونها منهية، ولعدم نية صوم الشهر، لأن الفرض أنه إنما نوى غيره.
ونقل عن الشيخ في الخلاف والمبسوط، وعن المعتبر (1)، الاجزاء عنه، لتعين الزمان لصوم الشهر فقط فلا يمكن له صرفه إلى غيره، فلا ينصرف إلى الغير بقصده، ويكفي لانعقاده مجرد قصد الصوم والقربة لتعين زمانه له وعدم صلاحيته للغير، ويكون الزائد لغوا.
وفيه تأمل، لأن أدلتهم المقتضية لوجوب النية تقتضي عدم حصول صوم الشهر إلا بنيته مثل (لكل امرئ ما نوى) (2) و (إنما الأعمال بالنيات) (3)، والمفروض أنه ما نواه، بل نوى ما لا يجتمع معه، لأنه قصد صوما غيره فهو كما يقصد الوجوب في مقام الندب، وبالعكس.
والظاهر عدم جواز مثله وإجزائه عمدا عالما - وإن قلنا بالاكتفاء بالقربة وعدم الاحتياج إلى الزائد للفرق بين عدم اعتبار شئ واعتبار ما ينافيه عمدا عالما، فلا يلزم من الأول جواز اعتبار الثاني، وهو ظاهر مكشوف.
ولأن هذه النية من العالم العامد منهي عنها، والنهي يدل على الفساد، ومع
وأما إجزائه من صومه ففيه خلاف، واختار المصنف عدمه لفساد هذه النية، لكونها منهية، ولعدم نية صوم الشهر، لأن الفرض أنه إنما نوى غيره.
ونقل عن الشيخ في الخلاف والمبسوط، وعن المعتبر (1)، الاجزاء عنه، لتعين الزمان لصوم الشهر فقط فلا يمكن له صرفه إلى غيره، فلا ينصرف إلى الغير بقصده، ويكفي لانعقاده مجرد قصد الصوم والقربة لتعين زمانه له وعدم صلاحيته للغير، ويكون الزائد لغوا.
وفيه تأمل، لأن أدلتهم المقتضية لوجوب النية تقتضي عدم حصول صوم الشهر إلا بنيته مثل (لكل امرئ ما نوى) (2) و (إنما الأعمال بالنيات) (3)، والمفروض أنه ما نواه، بل نوى ما لا يجتمع معه، لأنه قصد صوما غيره فهو كما يقصد الوجوب في مقام الندب، وبالعكس.
والظاهر عدم جواز مثله وإجزائه عمدا عالما - وإن قلنا بالاكتفاء بالقربة وعدم الاحتياج إلى الزائد للفرق بين عدم اعتبار شئ واعتبار ما ينافيه عمدا عالما، فلا يلزم من الأول جواز اعتبار الثاني، وهو ظاهر مكشوف.
ولأن هذه النية من العالم العامد منهي عنها، والنهي يدل على الفساد، ومع