____________________
ولأنه (1) على تقدير تكليفه، فلا شك في عدم إفطاره الصوم الذي هو الموجب، إذ الامساك في بعض النهار ليس بصوم، ولا بموجب للكفارة، وهو ظاهر.
ولأن التكليف على تقدير القول به ليس لطلب الصوم وحصوله، إذ لا مصلحة فيه، بل المصلحة في الأمر نفسه للامتحان هل يمتنع ويوطن نفسه على عدم الافطار ليثاب أولا؟ فيعاقب، كما حققه المصنف رحمه الله وغيره في موضعه.
ومعلوم أن التوطين وعدم العزم على إفطار صوم لا يكون في نفس الأمر صوما ولا موجبا للكفارة وهو ظاهر.
ولأنه يمكن الكفارة مع القول بعدم إمكان التكليف لما عرفت.
واعلم أن الظاهر أنه ليس مما نحن فيه ما لو علم كونه عيدا مثلا، فإنه حينئذ يعلم عدم التكليف في وقت الافطار في نفس الأمر بالكلية، بل بالنسبة إلى الظاهر (2) فقط.
فيمكن حصول الإثم فقط من جهة التكليف الظاهري بالنسبة إليه بخلاف غيره، فإنه مكلف في نفس الأمر بالامساك وإن تحقق العلم بعدم كونه صوما لحصول المفسد فيه كما مر.
وإنه (3) لا فرق في المسألة بين كون المسقط اختياريا مع تجويز المكلف إياه كالسفر الاختياري وعدمه، كالحيض والسفر الضروري، وكون الاختيار لسقوطها وعدم كما مر واختار المصنف عدم سقوطها في الاختياري، فتأمل.
ولأن التكليف على تقدير القول به ليس لطلب الصوم وحصوله، إذ لا مصلحة فيه، بل المصلحة في الأمر نفسه للامتحان هل يمتنع ويوطن نفسه على عدم الافطار ليثاب أولا؟ فيعاقب، كما حققه المصنف رحمه الله وغيره في موضعه.
ومعلوم أن التوطين وعدم العزم على إفطار صوم لا يكون في نفس الأمر صوما ولا موجبا للكفارة وهو ظاهر.
ولأنه يمكن الكفارة مع القول بعدم إمكان التكليف لما عرفت.
واعلم أن الظاهر أنه ليس مما نحن فيه ما لو علم كونه عيدا مثلا، فإنه حينئذ يعلم عدم التكليف في وقت الافطار في نفس الأمر بالكلية، بل بالنسبة إلى الظاهر (2) فقط.
فيمكن حصول الإثم فقط من جهة التكليف الظاهري بالنسبة إليه بخلاف غيره، فإنه مكلف في نفس الأمر بالامساك وإن تحقق العلم بعدم كونه صوما لحصول المفسد فيه كما مر.
وإنه (3) لا فرق في المسألة بين كون المسقط اختياريا مع تجويز المكلف إياه كالسفر الاختياري وعدمه، كالحيض والسفر الضروري، وكون الاختيار لسقوطها وعدم كما مر واختار المصنف عدم سقوطها في الاختياري، فتأمل.