____________________
ويمكن الحمل على التقية أيضا كما حمل على ذلك في الاستبصار (1) صحيحة محمد بن مسلم المتقدمة ونحوها مما يدل على عدم الجواز والقضاء يوم الشك، فتأمل.
ويفهم تجويز الشيخ ذلك من المنتهى حيث قال: لو نوى أنه من رمضان فقد بينا أنه لا يجزي، وتردد الشيخ في الخلاف، (انتهى).
فليس بخلاف الاجماع.
واعلم أن في هذه المسألة والأخبار دلالة على إجزاء نية الندب عن الوجوب مع عدم العلم به، وكان في الواقع واجبا.
وقد ذكرنا في أوائل الكتاب (2) جواز العكس في نية الوضوء والغسل، وذكره في الذكرى أيضا وإن كان دليلها (3) ليس بجيد.
وعلى (4) إمكان القول التقدم (5) يكون فيها دلالة على إجزاء نية الوجوب عنه مع عدم علمه به ووجوبه في نفس الأمر، وعلى إجزائها أيضا عن الندب، فتأمل.
ويفهم تجويز الشيخ ذلك من المنتهى حيث قال: لو نوى أنه من رمضان فقد بينا أنه لا يجزي، وتردد الشيخ في الخلاف، (انتهى).
فليس بخلاف الاجماع.
واعلم أن في هذه المسألة والأخبار دلالة على إجزاء نية الندب عن الوجوب مع عدم العلم به، وكان في الواقع واجبا.
وقد ذكرنا في أوائل الكتاب (2) جواز العكس في نية الوضوء والغسل، وذكره في الذكرى أيضا وإن كان دليلها (3) ليس بجيد.
وعلى (4) إمكان القول التقدم (5) يكون فيها دلالة على إجزاء نية الوجوب عنه مع عدم علمه به ووجوبه في نفس الأمر، وعلى إجزائها أيضا عن الندب، فتأمل.