____________________
نوى الخروج منه بعد انعقاده لم يبطل صومه قاله الشيخ رحمه الله، والشافعي في أحد قوليه، وفي الآخر يبطل، لأن النية شرط في صحته، ولم يحصل لنا: إنه صام بشرطه، وهو النية فكان مجزيا ولا يبطل بعد انعقاده، ونمنع كون استدامة النية شرطا.
ونقل عن المعتبر (1) منع اشتراطها بعد تسليم وجوبها.
وكأنه لذلك رجع السيد (2) أيضا بعد الفتوى بعدم الصحة.
ويؤيد الصحة وعدم صحة دليل عدم الصحة ما قال في المنتهى ص 602: الثاني لو ارتد بعد عقد الصوم صحيحا، ثم عاد لم يفسد صومه، وقال الشافعي يفسد (انتهى) وكأنه لا خلاف عنده لغيره حيث ما نقل الخلاف إلا عنه، فتأمل.
وبالجملة المسألة لا تخلو عن اشكال، ولهذا ترى اضطراب أقوال العلماء لعدم النص واختلاف الأنظار ولو من شخص واحد في الوقتين.
واختار المصنف في المختلف أيضا عدم الصحة وطول البحث فيه مع نقل كلام السيد والصحة ليست ببعيدة، لما مر، ولأصل الصحة (3)، وعدم النية وحكمها (4)
ونقل عن المعتبر (1) منع اشتراطها بعد تسليم وجوبها.
وكأنه لذلك رجع السيد (2) أيضا بعد الفتوى بعدم الصحة.
ويؤيد الصحة وعدم صحة دليل عدم الصحة ما قال في المنتهى ص 602: الثاني لو ارتد بعد عقد الصوم صحيحا، ثم عاد لم يفسد صومه، وقال الشافعي يفسد (انتهى) وكأنه لا خلاف عنده لغيره حيث ما نقل الخلاف إلا عنه، فتأمل.
وبالجملة المسألة لا تخلو عن اشكال، ولهذا ترى اضطراب أقوال العلماء لعدم النص واختلاف الأنظار ولو من شخص واحد في الوقتين.
واختار المصنف في المختلف أيضا عدم الصحة وطول البحث فيه مع نقل كلام السيد والصحة ليست ببعيدة، لما مر، ولأصل الصحة (3)، وعدم النية وحكمها (4)