____________________
عليهم السلام: إن الرجل إذا جامع في شهر رمضان عامدا فعليه القضاء والكفارة، فإن عاود إلى المجامعة في يومه ذلك مرة أخرى فعليه في كل مرة كفارة (1).
ولم يفت (2) هو في ذلك بشئ، فيدل على ضعفها أيضا مع أنها أيضا مخصوصة بالوطي مثلها، وهو الظاهر من مذهب السيد، وأنه ذكر في المنتهى عدم التعدد في الأكل والشرب، وتردد في المختلف (3)، وقال: لو اختلف السبب كمن جامع وأكل في يوم واحد هل يتكرر الكفارة أم لا؟ فيه تردد ينشأ من تعليق الكفارة بالجماع والأكل مثلا وقد وجدا الخ.
وهذه تدل على ما فهمنا من معنى الاختلاف، ودليله، وما رأيت للأسباب المختلفة أيضا دليلا بخصوصها، بل مثل ما مر.
ومنه يعلم أيضا ضعف التكرار مطلقا، فتأمل.
ولعل دليله بعد الرواية المتقدمة مثل صحيحة عبد الرحمان بن الحجاج، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يعبث بأهله في شهر رمضان حتى يمني؟ قال: عليه من الكفارة مثل ما على الذي يجامع (4).
فالظاهر أن المراد به الصائم كما يشعر به (شهر رمضان) فاتيان غير الصائم لا يوجب ذلك، وهو ظاهر، ويشعر به غيرها أيضا مثل (وهو صائم) و (الافطار) فيما تقدم مع عدم فهم العموم المطلوب (5) فتأمل.
ولم يفت (2) هو في ذلك بشئ، فيدل على ضعفها أيضا مع أنها أيضا مخصوصة بالوطي مثلها، وهو الظاهر من مذهب السيد، وأنه ذكر في المنتهى عدم التعدد في الأكل والشرب، وتردد في المختلف (3)، وقال: لو اختلف السبب كمن جامع وأكل في يوم واحد هل يتكرر الكفارة أم لا؟ فيه تردد ينشأ من تعليق الكفارة بالجماع والأكل مثلا وقد وجدا الخ.
وهذه تدل على ما فهمنا من معنى الاختلاف، ودليله، وما رأيت للأسباب المختلفة أيضا دليلا بخصوصها، بل مثل ما مر.
ومنه يعلم أيضا ضعف التكرار مطلقا، فتأمل.
ولعل دليله بعد الرواية المتقدمة مثل صحيحة عبد الرحمان بن الحجاج، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يعبث بأهله في شهر رمضان حتى يمني؟ قال: عليه من الكفارة مثل ما على الذي يجامع (4).
فالظاهر أن المراد به الصائم كما يشعر به (شهر رمضان) فاتيان غير الصائم لا يوجب ذلك، وهو ظاهر، ويشعر به غيرها أيضا مثل (وهو صائم) و (الافطار) فيما تقدم مع عدم فهم العموم المطلوب (5) فتأمل.