____________________
والكافي قال: كتبت إليه عليه السلام: امرأة طهرت من حيضها أو دم نفاسها في أول يوم من شهر رمضان كله ثم استحاضت فصلت وصامت شهر رمضان كله من غير أن تعمل ما تعمل المستحاضة من الغسل لكل صلاتين هل يجوز (يصح خ ل) صومها وصلاتها أم لا؟ فكتب عليه السلام: تقضي صومها ولا تقضي صلاتها، لأن رسول الله صلى الله عليه وآله (عليه السلام كا - يب) كان يأمر (فاطمة كا - يب) والمؤمنات من نسائه بذلك (1).
هذه ما تدل على الالحاق في وجوب الغسل ليلا بمقدار الفعل، وفي وجوب القضاء والكفارة بالترك كما قيل في الجنابة.
بل تدل على عدمه حيث يفهم وقوع ذلك عمدا مع أنه ليس بموجب للكفارة ويحتمل كونه باعتبار ترك غسل الحيض أو النفاس أو باعتبار جميع الأغسال، فلا يكون ترك واحد كذلك، ولا تركه في الليل كذلك على أنها مضمرة، وأنها تدل على عدم قضاء الصلاة، وهو غير معقول، وأنها مشتملة على أمر فاطمة عليها السلام (2) بالقضاء، وذلك لا يقع منها.
ويمكن أن يقال: الظاهر أن المرجع هو الإمام عليه السلام، لما مر مرارا، ولوجود لفظة (عليه السلام) في الكافي والتهذيب، وهو كالصريح في ذلك وأن يقال: المراد قضاء كل الشهر وذلك غير واجب في الصلاة لوجود أيام الحيض فيه (أو) المراد تقضي صوم أيام حيضها دون صلاتها وتدل عليه، الأخبار الكثيرة الدالة على قضاء الحائض صومها دون صلاتها (3) . ويؤيده وقوع أمر فاطمة عليها السلام في تلك الأخبار مثل هذه، وإن المراد
هذه ما تدل على الالحاق في وجوب الغسل ليلا بمقدار الفعل، وفي وجوب القضاء والكفارة بالترك كما قيل في الجنابة.
بل تدل على عدمه حيث يفهم وقوع ذلك عمدا مع أنه ليس بموجب للكفارة ويحتمل كونه باعتبار ترك غسل الحيض أو النفاس أو باعتبار جميع الأغسال، فلا يكون ترك واحد كذلك، ولا تركه في الليل كذلك على أنها مضمرة، وأنها تدل على عدم قضاء الصلاة، وهو غير معقول، وأنها مشتملة على أمر فاطمة عليها السلام (2) بالقضاء، وذلك لا يقع منها.
ويمكن أن يقال: الظاهر أن المرجع هو الإمام عليه السلام، لما مر مرارا، ولوجود لفظة (عليه السلام) في الكافي والتهذيب، وهو كالصريح في ذلك وأن يقال: المراد قضاء كل الشهر وذلك غير واجب في الصلاة لوجود أيام الحيض فيه (أو) المراد تقضي صوم أيام حيضها دون صلاتها وتدل عليه، الأخبار الكثيرة الدالة على قضاء الحائض صومها دون صلاتها (3) . ويؤيده وقوع أمر فاطمة عليها السلام في تلك الأخبار مثل هذه، وإن المراد