مجمع الفائدة - المحقق الأردبيلي - ج ٥ - الصفحة ١٢٩

____________________
وقال فيه بعد نقلها: وروى في خبر آخر (1): إن من جامع في أول شهر رمضان ثم نسي الغسل حتى خرج شهر رمضان أن عليه أن يغتسل يقضي صلاته وصومه إلا أن يكون قد اغتسل للجمعة، فإنه يقضي صلاته وصيامه إلى ذلك اليوم ولا يقضي ما بعد ذلك (2).
وهذه صريحة في الدلالة على التداخل مع قصد أحد الأغسال فقط وإن كان المنوي هو المندوب.
قيل: ويؤيده وجوب القضاء على من أنتبه بعد النوم جنبا ونام ثانيا فانتبه وطلع الفجر، والكفارة (3)، أيضا على من نام بعد ذلك (أيضا معتبر) (4) وإن انتبه وطلع الفجر عليه.
وقد يعذر ذلك في الكفارة لعدم النص، وقول الأصحاب مع عدم دليل واضح على ذلك كما مر.
وقد يفرق بين الانتباهات في الليلة الواحدة مع العلم بالجنابة والنوم عمدا وإن كان بنية الغسل، وبين ما نحن فيه (5) بعدم العلم حال النوم لنسيانه، وبعدم الوقوع في الليلة الواحدة.

(1) الظاهر أن غرض الصدوق من نقلها عقيب رواية ابن ميمون بيان أنها معارضة لرواية إبراهيم بن ميمون الدالة على أن مجرد مضي جمعة لا يوجب إعادة الغسل بخلاف هذا الخبر فإنه يدل على ذلك (2) الوسائل باب 30 حديث 2 من أبواب من يصح منه الصوم (3) يعني يؤيده وجوب الكفارة أيضا (4) هكذا في نسخ كلها ولعل الصواب هكذا: (والكفارة أيضا على من نام أيضا وانتبه وطلع الفجر عليه) (5) حاصله إن الفارق عدم علم الصائم في مسئلتنا حال في الانتباهات المتعددة في الليالي الآخر بخلاف ما هناك فإنه مسبوق بالعلم وإن الانتباهات في هذه المسألة لم تقع في الليلة الواحدة بخلاف ما هناك لوقوعها في الليلة الواحدة
(١٢٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 ... » »»
الفهرست