____________________
ومما ذكرنا يعلم التأمل والنظر في جعل الخلاف في المسألة عند الأصحاب كما أشير إليه في القواعد وغيره مبنيا على المسألة الأصولية.
وهي (1) أنه هل يجوز التكليف مع علم المكلف بانتفاء شرط صحة المكلف به الذي ليس باختياري المكلف وقت الفعل أم لا؟ فالقائل بالجواز يوجب الكفارة، والقائل بالعدم، العدم، لعدم (2) الشك في وجود التكليف وقت الافطار لما بيناه، وكذا في تحريم الافطار والإثم قبل حصول السبب وقد صرحوا، بذلك في عدم جواز الأكل للمسافر حتى يصل إلى موضع الترخص.
ولأن الحق في المسألة في الأصول هو عدم الجواز، وأنه لا ينبغي الخلاف عند أصحابنا فيها، بناء على أصولهم كما هو عند المعتزلة من عدم جواز التكليف بما لا يطاق وعدم التكليف إلا بقصد حصول المأمور به وطلبه، لا شئ آخر كما حقق في موضعه إلا أنه نقل الخلاف عن الشيخ فيهما في الايضاح (3).
وكأنه بعيد جدا خصوصا الثاني.
وهي (1) أنه هل يجوز التكليف مع علم المكلف بانتفاء شرط صحة المكلف به الذي ليس باختياري المكلف وقت الفعل أم لا؟ فالقائل بالجواز يوجب الكفارة، والقائل بالعدم، العدم، لعدم (2) الشك في وجود التكليف وقت الافطار لما بيناه، وكذا في تحريم الافطار والإثم قبل حصول السبب وقد صرحوا، بذلك في عدم جواز الأكل للمسافر حتى يصل إلى موضع الترخص.
ولأن الحق في المسألة في الأصول هو عدم الجواز، وأنه لا ينبغي الخلاف عند أصحابنا فيها، بناء على أصولهم كما هو عند المعتزلة من عدم جواز التكليف بما لا يطاق وعدم التكليف إلا بقصد حصول المأمور به وطلبه، لا شئ آخر كما حقق في موضعه إلا أنه نقل الخلاف عن الشيخ فيهما في الايضاح (3).
وكأنه بعيد جدا خصوصا الثاني.