____________________
ورجل أفطر في صحيحة جميل (1)، أيضا.
وحسنة عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل وقع على أهله (2).
وفي رجل أتى أهله وهو صائم وهي صائمة (3).
وغيرها مما يدل على وقوع الموجب، على الصوم وصدق الافطار.
وقد تقدمت هذه كلها فارجع إليها وتأملها.
والأخير (4) بعيد لعدم العموم الدال عليه.
ثم ما قبله (5) لعدم صدق الافطار على الثاني وإن كان ما فعل مخالفا للأول فلا يتم دليله (6): أن الأول أوجب الافطار بالوطئ مثلا لدليل إيجابه ذلك.
وكذا الثاني إذا كان بالأكل مثلا لدليله.
ومنه يعلم أن دليله إنما يتم إذا كان المراد بالمخالف هو ما يكون له دليل بخصوصه، على أنه ليس في كل المخالف دليل، وإن أراد مجرد الاختلاف في الجنس أو النوع، فما نجد له دليلا.
ثم ما قبله (7) لعدم بقاء الافطار أيضا، سواء كفر أم لا قال المصنف في
وحسنة عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل وقع على أهله (2).
وفي رجل أتى أهله وهو صائم وهي صائمة (3).
وغيرها مما يدل على وقوع الموجب، على الصوم وصدق الافطار.
وقد تقدمت هذه كلها فارجع إليها وتأملها.
والأخير (4) بعيد لعدم العموم الدال عليه.
ثم ما قبله (5) لعدم صدق الافطار على الثاني وإن كان ما فعل مخالفا للأول فلا يتم دليله (6): أن الأول أوجب الافطار بالوطئ مثلا لدليل إيجابه ذلك.
وكذا الثاني إذا كان بالأكل مثلا لدليله.
ومنه يعلم أن دليله إنما يتم إذا كان المراد بالمخالف هو ما يكون له دليل بخصوصه، على أنه ليس في كل المخالف دليل، وإن أراد مجرد الاختلاف في الجنس أو النوع، فما نجد له دليلا.
ثم ما قبله (7) لعدم بقاء الافطار أيضا، سواء كفر أم لا قال المصنف في