____________________
بالاكراه وفساده مع المطاوعة، وكفارتها أيضا لوقوع الموجب وهو الافطار مع الشرائط.
وأما التحمل عن الأجنبية المكرهة ففيه القولان، التحمل، وعدمه.
ودليل الأول مفهوم الموافقة، فإن التحمل في الزنا أولى لكثرة قبح الموجب هنا.
وهو ممنوع، إذ لا يثبت مفهوم الموافقة إلا مع العلم بالعلة في المنطوق ووجودها في المفهوم، وهو هنا غير معلوم، والأصل يقتضي العدم وهو مع عدم الدليل دليل الثاني وإن كان المصنف هنا متوقفا مع اختياره في القواعد التحمل.
وفي المنتهى العدم، كأنه الأولى، للأصل وعدم ثبوت كون العلة غلظ الذنب، وهو على تقدير التسليم قد لا يسقط به بخلاف الأصل ذكره في المنتهى، وهو يدل على سقوط الذنب بالتكفير. والاحتمالان يجريان في إكراهها إياه (1)، وهنا الأول (2) أضعف لعدم ظهور الأقبحية وفي وطي النائمة وهما (هنا خ) أبعد.
ونقل عن الشيخ هنا أيضا التحمل، فيمكن لو فعلت وهو نائم.
واعلم أنه ما يفهم من المتن وجوب التعزير على المرأة على تقدير المطاوعة، ولا وجوب التحمل (3) عنها على تقدير الاكراه مع وجودهما في المستند وكلام الأصحاب، وصرح أيضا في المنتهى بذلك ولم يذكر تحمل التعزير في القواعد أيضا.
ويمكن أن يراد بالواطي أعم من الفاعل والمفعول، ولكن مع المطاوعة في الأخير فيلزم حينئذ تحمل المكره التعزير عنها أيضا كالكفارة، وهو بعيد.
وأما التحمل عن الأجنبية المكرهة ففيه القولان، التحمل، وعدمه.
ودليل الأول مفهوم الموافقة، فإن التحمل في الزنا أولى لكثرة قبح الموجب هنا.
وهو ممنوع، إذ لا يثبت مفهوم الموافقة إلا مع العلم بالعلة في المنطوق ووجودها في المفهوم، وهو هنا غير معلوم، والأصل يقتضي العدم وهو مع عدم الدليل دليل الثاني وإن كان المصنف هنا متوقفا مع اختياره في القواعد التحمل.
وفي المنتهى العدم، كأنه الأولى، للأصل وعدم ثبوت كون العلة غلظ الذنب، وهو على تقدير التسليم قد لا يسقط به بخلاف الأصل ذكره في المنتهى، وهو يدل على سقوط الذنب بالتكفير. والاحتمالان يجريان في إكراهها إياه (1)، وهنا الأول (2) أضعف لعدم ظهور الأقبحية وفي وطي النائمة وهما (هنا خ) أبعد.
ونقل عن الشيخ هنا أيضا التحمل، فيمكن لو فعلت وهو نائم.
واعلم أنه ما يفهم من المتن وجوب التعزير على المرأة على تقدير المطاوعة، ولا وجوب التحمل (3) عنها على تقدير الاكراه مع وجودهما في المستند وكلام الأصحاب، وصرح أيضا في المنتهى بذلك ولم يذكر تحمل التعزير في القواعد أيضا.
ويمكن أن يراد بالواطي أعم من الفاعل والمفعول، ولكن مع المطاوعة في الأخير فيلزم حينئذ تحمل المكره التعزير عنها أيضا كالكفارة، وهو بعيد.