____________________
المنتهى: قال الشيخ: ليس لأصحابنا فيه (أي في التكرار في اليوم) نص.
والذي يقتضيه مذهبنا أنه لا تتكرر الكفارة (إلى قوله): والأقوى ما اختاره الشيخ.
ثم قال في الجواب عن استدلال السيد على التكرار: بما (1) روى عن الرضا عليه السلام أن الكفارة تتكرر بتكرر الوطي (2): ورواية (3) الرضا عليه السلام لا يحضرني الآن حال رواتها (إلى قوله): وقو الشيخ رحمه الله: (ليس لأصحابنا نص فيه) يحتمل أنه قال قبل وقوفه على هذه الرواية المنقولة عن الرضا عليه السلام (انتهى).
ويحتمل أن يكون مراده نصا صالحا للاستدلال في مثل هذه المسألة، فإن إثبات تكرر الكفارات بعد ما تقدم يحتاج إلى دليل قوي ولا يمكن إثباته بخبر نادر غير معلوم الرواة، وقصور عن الدلالة، لعدم العموم يشمل جميع المفطرات في جميع الأوقات كما هو المدعى.
والاكتفاء بعدم القائل في مثلها مع أنه غير ظاهر مشكل.
على أنه يحتمل كونها في يومين، والاستحباب أيضا، إذ ليس فيها ما يفيد الوجوب صريحا.
على أني ما وقفت إلى الآن عليها، وما رأيتها في كتابيه، ولا في غيرهما.
واعلم أن المصنف في المختلف أشار برواية مثلها، وقال: قال ابن أبي عقيل: ذكر أبو الحسن زكريا بن يحيى صاحب كتاب شمس المذهب عنهم
والذي يقتضيه مذهبنا أنه لا تتكرر الكفارة (إلى قوله): والأقوى ما اختاره الشيخ.
ثم قال في الجواب عن استدلال السيد على التكرار: بما (1) روى عن الرضا عليه السلام أن الكفارة تتكرر بتكرر الوطي (2): ورواية (3) الرضا عليه السلام لا يحضرني الآن حال رواتها (إلى قوله): وقو الشيخ رحمه الله: (ليس لأصحابنا نص فيه) يحتمل أنه قال قبل وقوفه على هذه الرواية المنقولة عن الرضا عليه السلام (انتهى).
ويحتمل أن يكون مراده نصا صالحا للاستدلال في مثل هذه المسألة، فإن إثبات تكرر الكفارات بعد ما تقدم يحتاج إلى دليل قوي ولا يمكن إثباته بخبر نادر غير معلوم الرواة، وقصور عن الدلالة، لعدم العموم يشمل جميع المفطرات في جميع الأوقات كما هو المدعى.
والاكتفاء بعدم القائل في مثلها مع أنه غير ظاهر مشكل.
على أنه يحتمل كونها في يومين، والاستحباب أيضا، إذ ليس فيها ما يفيد الوجوب صريحا.
على أني ما وقفت إلى الآن عليها، وما رأيتها في كتابيه، ولا في غيرهما.
واعلم أن المصنف في المختلف أشار برواية مثلها، وقال: قال ابن أبي عقيل: ذكر أبو الحسن زكريا بن يحيى صاحب كتاب شمس المذهب عنهم