استعماله في معنييه جائز على قوله ومجازا يرتكب للمانع إجماعا فالقول بالجواز في الجميع أوضح فترجع الشرائط كلها إلى الايمان والعدالة وطهارة المولد وفى استحبابها حال الغيبة وإمكان الاجتماع قولان أحدهما المنع وهو قول المرتضى وسلار والشيخ في الخلاف وابن إدريس لفقد الشرط وهو الامام أو من نصبه فينتفى المشروط ولأن الظهر ثابتة في الذمة بيقين فلا يبرأ المكلف إلا بفعلها ولأنها لو شرعت حال الغيبة لوجبت عينا فلا يجوز فعل الظهر وهو منتف إجماعا ووجه اللزوم إن الدلائل الدالة على الجواز دالة على الوجوب العيني في حال الحضور فلا وجه للعدول إلى التخييري حال الغيبة والثاني الجواز المعبر عنه بالاستحباب بمعنى كونه أحد الفردين الواجبين على التخيير وهو قول أكثر الأصحاب لعموم قوله تعالى إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله والامر للوجوب ولصحيحة زرارة قال حثنا أبو عبد الله عليه السلام على صلاة الجمعة حتى ظننت أنه يريد أن نأتيه فقلت نغدو عليك قال لا إنما عنيت عندكم وموثقة زرارة عن عبد الملك عن الباقر عليه السلام قال مثلك يهلك ولم يصل فريضة فرضها الله عليه قال قلت كيف أصنع قال صلوا جماعة يعنى صلاة الجمعة وصحيحة عمر بن يزيد عن الصادق عليه السلام يجمع القوم يوم الجمعة إذا كانوا خمسة فما زاد والجمعة واجبة على كل أحد لا يعذر الناس فيها ألا خمسة المرأة والمملوك والمسافر والمريض والصبي ومثلها أخبار كثيرة مطلقة وهذا القول هو الواضح والجواب عن حجة الأول أن شرط الامام أو من نصبه إنما هو حال الحضور والامكان لا مطلقا وأين الدليل عليه ولو سلم لا يلزم سد باب الجمعة في حال الغيبة وتحريمها لان الفقيه الشرعي منصوب من قبل الامام وعموما لقول الصادق عليه السلام في مقبول عمر بن حنظلة فأنى قد جعلته عليكم حاكما وحكمهم عليهم السلام على الواحد حكم على الجماعة ومن ثم تمضي أحكامه ويجب مساعدته على إقامة الحدود والقضاء بين الناس وهذه الأشياء أعظم من مباشرة إمامة الصلاة فلا يتم القول بتحريمها مطلقا في حال الغيبة ونمنع تيقن وجوب الظهر في صورة النزاع فإنه عين المتنازع والدليل الدال على الوجوب أعم من الحتمي والتخييري ولما انتفى الحتمي في حال الغيبة بالاجماع تعين الحمل على التخييري ولولا الاجماع على عدم العين لما كان لنا عنه عدول فإن قيل مقبول عمر بن حنظلة إنما دل على نصب الصادق عليه السلام للمتصف بالشرائط في عصره وزمان إمامته فلا يلزم تعديه لما سيأتي إن شاء الله في القضاء أن النائب ينعزل بموت الامام قلنا الكلام الآتي إنما هو في المنصوب الخاص مع أن انعزاله بموت الامام موضع النزاع فقد ذهب جماعة من الأصحاب إلى عدم انعزاله أما المنصوب العام فلا ينعزل إجماعا ولا يعلم ذلك من إجماع الأصحاب على نفوذ حكم الفقيه الجامع للشرائط في حال الغيبة وجواز إقامته للحدود وغيرها ووجوب مساعدته والترافع إليه فكيف يحكم بانعزاله أو يشك فيه مع هذا الاجماع واعترض على الاستدلال بأخبار الجواز باستناد الجواز في الأولين إلى أذن الامام المستلزم لنصب نائب لأنه من باب المقدمة إذ لا خلاف في اشتراط إذنه حال الحضور وقد نبه عليه المصنف في النهاية بقوله لما إذنا لزرارة وعبد الملك جاز لوجود المقتضى وهو إذن الإمام ويحمل الأخير على المقيد كما حمل مطلق الآية عليه ولو في بعض الأحوال وجوابه أن حكمهم عليهم السلام على الواحد من أهل عصرهم غير مقصود عليه بل هو حكم على الجماعة واستلزام الخاص نايبا لا يقتضى استلزام باقي الجماعة لعدم دلالة اللفظ عليه فإن ذلك الاستلزام لم يستفد من لفظ الحديث بل من أمر خارج وهو توقف الجمعة مع حضوره على إذنه وهذا المعنى مفقود في حال الغيبة فإنه غير متيقن حتى يجب المصير إليه والمطلق يجب حمله على إطلاقه مع عدم تعيين التقييد وهو هنا كذلك وعلى تقدير تقييدهما بالامام أو من نصبه لا يستلزم القول بالتحريم في حال الغيبة مطلقا لان الفقيه نائب الإمام عليه السلام على وجه العموم وبالجملة فأصالة الجواز وعموم الآية والاخبار
(٢٩٠)