يرد الكساء من قبل يمينه على يده اليسرى وعاتقه الأيسر ثم يرده ثانية من خلفه على يده اليمنى وعاتقه الأيمن ويغطيهما جميعا قال وذكر أبو عبيد أن الفقهاء يقولون هو أن يشتمل بثوب واحد ليس عليه غيره ثم يرفعه من أحد جانبيه فيضعه على منكبيه فيبدو منه فرجه وقال الهروي هو أن يتجلل بثوبه ولا يرفع منه جانبا ويدل على ما فسره الأصحاب ما رواه زرارة عن أبي جعفر عليه السلام إياك والتحاف الصماء قلت وما التحاف الصماء قال أن تدخل الثوب من تحت جناحيك فتجعله على منكب واحد ولا فرق في الكراهة بين أن يكون تحته ثوب أم لا لعموم النهى ويجئ على ما نقله أبو عبيد عن الفقهاء تقييد الكراهة بعدم ثوب تحته يستر الفرج أو يصلى الرجل بغير حنك وهو إدارة جزء من العمامة تحت الحنك فإن ذلك مستحب وتركه مكروه وقال ابن بابويه لا يجوز تركه لمرسل ابن أبي عمير عن الصادق عليه السلام من تعمم فلم يتحنك فأصابه داء لا دواء له فلا يلومن إلا نفسه وروى عيسى بن حمزة عنه عليه السلام من اغتم فلم يدر العمامة تحت حنكه فأصابه ألم لا دواء له فلا يلومن إلا نفسه وإلا حجة فيهما على منع الترك وإنما يدلان على تأكد الاستحباب ولا يختص استحباب التحنك بالصلاة لاطلاق الاخبار أو عمومها بل الصلاة إنما دخلت في العموم ومما يدل على حكم غير الصلاة صريحا ما رواه الصدوق عن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال من خرج في سفره فلم يدر العمامة تحت حنكه فأصابه ألم لا دواء له فلا يلومن إلا نفسه وقال عليه السلام ضمنت لمن خرج من بيته معتما أن يرجع إليهم سالما وقال عليه السلام أنى لا عجب ممن يأخذ في حاجة وهو معتم تحت حنكه كيف لا تقضى حاجته وقال النبي صلى الله عليه وآله الفرق بين المسلمين والمشركين التلحي ورووا عنه صلى الله عليه وآله أنه أمر بالتلحي ونهى عن الاقتعاط قال الهروي يقال جاء الرجل مقتعطا إذا جاء معتما طابقيا لا يجعلها تحت ذقنه وفى الصحاح الاقتعاط شد العمامة على الرأس من غير إدارة تحت الحنك والتلحي تطويق العمامة تحت الحنك وهذه الأخبار دلت على تأدى السنة بإدارة جزء من العمامة (تحت الحنك صح) سواء كان طرفها أم غيره قال في الذكرى وفى الاكتفاء بالتلحي بغيرها بحيث يضمنها نظر من مخالفة المعهود ومن إمكان كون الغرض حفظ العمامة من السقوط وهو حاصل قال ولكن خبر الفرق بين المسلمين والمشركين مشعر باعتبار التحنك المعهود قلت الأخبار المذكورة صريحة في اعتبار كونه بالعمامة كقول الصادق عليه السلام ولم يدر العمامة وقوله عليه السلام وهو معتم تحت حنكه وقولهم في تفسير الاقتعاط أن لا يجعل العمامة تحت حنكه وأما خبر الفرق فهو أبعدها دلالة لاطلاقه التلحي وإمكان صدقه بغيرها وعلى ما فسره به أهل اللغة من أنه تطويق العمامة تحت الحنك يساوى غيره في الدلالة فلا وجه لتخصيصه بها والتعليل بكون الغرض به حفظ العمامة من السقوط غير معلوم صريحا ولا إيماء فالاقتصار على ما دلت عليه الأخبار من اختصاصه بالعمامة متعين واللثام للرجل والنقاب للمرأة إذا لم يمنعا القراءة أو شيئا من الأذكار الواجبة أو سماعها وفاقا للتذكرة وروى الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يقرأ في صلاته وثوبه على فيه فقال لا بأس بذلك إذا سمع الهمهمة ويحرم كل واحد منهما لو منع القراءة أو شيئا من الأذكار الواجبة أو سماعها كما تقدم وتقييد المصنف بالقراءة خرج مخرج المثال وأطلق المفيد المنع من اللثام والعمل على المشهور وفى مضمر سماعة في الرجل يصلى ويتلو القرآن وهو متلثم لا بأس وإن كشف عن فيه فهو أفضل والقباء بالمد المشدود في غير الحرب ذكر ذلك الشيخان والمرتضى وكثير من الأصحاب والمستند غير معلوم قال الشيخ في التهذيب ذكره علي بن الحسين بن بابويه وسمعناه من الشيوخ مذاكرة ولم
(٢١٠)