والمساجد بها كما يحرم تزيين غيرها من المجالس نظر من إطلاق النهى وحصول التعظيم ويستوى في النهى الرجال والنساء وإن جاز للنساء التحلي بهما ولا يحرم الطعام والشراب الموضوع فيهما وإن كان الاستعمال محرما ولا يقدح في التحريم تمويههما بغيرهما من الجواهر للعموم ولو انعكس بأن موه إناء النحاس مثلا بهما أو بأحدهما فإن أمكن تحصيل شئ منهما بالعرض على النار منع من استعماله وإلا فإشكال من المشابهة وعدم الحقيقة ولا يحرم اتخاذها من غير الجوهرين وإن غلت أثمانها كالفيروزج والياقوت والزبرجد للأصل وخفاء نفاسة ذلك على أكثر الناس فلا يلزم منه ما لزم في النقدين ويكره المفضض وهو ما وضع فيه قطعة من فضة أو ضبة لقول الصادق عليه السلام لا بأس بالشرب في المفضض واعزل فاك عن موضع الفضة وقيل يحرم لما روى عنه عليه السلام أنه كره الشرب في الفضة والقداح المفضضة والعطف على الشرب في الفضة مشعر بإرادة التحريم وطريق الجمع بين الخبرين بحمل الثاني على الكراهة أو على تحريم الأكل والشرب من موضع الفضة وعلى تقدير الجواز يجب أن يجتنب موضع الفضة فيعزل الفم عنه للامر به في قوله عليه السلام واعزل فاك عن موضع الفضة وهو للوجوب واختار في المعتبر الاستحباب محتجا بالاستصحاب وبقول الصادق عليه السلام حين سئل (الشرب في خ ل) عن القدح فيه ضبة من فضة فقال لا بأس إلا أن تكره الفضة فينتزعها منه ولا دلالة له على مطلوبه فإنه إنما دل على جواز الاستعمال لا على جواز استعمال موضع الفضة وما تقدم صريح في وجوب العزل عن موضعها وأواني المشركين طاهرة كسائر ما بأيديهم مما لا يشترط فيه ولا في أصله التذكية للأصل وقول الصادق عليه السلام كل شئ طاهر حتى تعلم أنه قذر وغيره من الاخبار ما لم يعلم مباشرتهم لها برطوبة على وجه يلزم منه نجاستها وليس العمل بذلك مقصورا على الادراك بالحواس بل ما حصل به العلم من طرقه الموجبة له كالخبر المحفوف بالقرائن وغيره كما حقق في محله وعلى تقدير الحكم بالطهارة يستحب اجتنابها حملا للاخبار المقتضية لغسلها من غير تقييد على الاستحباب أو لكونهم لا يتوقون النجاسة أو لحصول الظن بنجاستها فليخرج باجتنابها أو غسلها من خلاف أبى الصلاح حيث حكم بثبوت النجاسة بكل سبب يثير الظن وجلد الذكي أي المذكى مما هو قابل للزكاة من ذي النفس طاهر سواء كان مأكول اللحم أم لا ولا يشترط في طهارته مع الذكاة الدبغ كما يقتضيه إطلاق العبارة وهو أشهر الأقوال للأصل ولقوله عليه السلام دباغ الأديم ذكاته ولوقوع الذكاة عليه فيستغنى عن الدباغ إذ لو لم يقع عليه لكان ميتة وهي لا تطهر بالدباغ لكن يكره استعماله قبله تفصيا من الخلاف واحترز بذي النفس والأنفس له كالسمك فإن جلده طاهر لأنه لا ينجس بالموت وغيره أي الذكي وهو جلد الميتة وما لا يقبل الذكاة نجس وإن دبغ لاطلاق تحريم الميتة في الآية فينصرف إلى الانتفاع مطلقا وللاخبار المتواترة به مثل قول النبي صلى الله عليه وآله لا تنتفعوا من الميتة بإهاب ولا عصب وهو من الصحيح عندهم وقول الباقر عليه السلام (حين سئل عنه لا ولو دبغ سبعين مرة وقول الصادق عليه السلام صح) لا تصل في شئ منه ولا شسع وما احتجوا به من قوله صلى الله عليه وآله أيما إهاب دبغ فقد طهر معارض بخبرنا ومعها يكون المقتضى لبقاء النجاسة سليما عن المعارض وبأن خبرنا متأخر لأنهم رووا أن كتابه صلى الله عليه وآله إلى جهينة بذلك كان قبل موته بشهر أو شهرين مع أن في حملة الحديث ما يصرح بتأخره ومن خبر شاة ميمونة أو سودة بنت زمعة فقد روى عن الصادق عليه السلام أنها كانت مهزولة فتركوها حتى ماتت فقال صلى الله عليه وآله ما كان على أهلها إذ لم ينتفعوا بلحمها إن ينتفعوا بإهابها وهو عليه السلام أعرف بالنقل ومثله قوله عليه السلام في حديث عبد الرحمن بن الحجاج زعموا إن دباغ الميتة ذكاته ثم لم يرضوا أن يكذبوا في ذلك إلا على رسول الله صلى الله عليه وآله وكما لا تطهر الميتة
(١٧١)