بالدباغ ولا تستعمل في الرطب فكذا لا يجوز استعمالها والانتفاع بها في اليابس لعموم وحرمت عليكم الميتة ولا تنتفعوا ويغسل الاناء من الخمر وغيره من النجاسات حتى تزول العين والأثر ولا يعتبر التعدد على أصح القولين بل ما يحصل به الانقاء وإن كان بالأولى كما تقتضيه العبارة ويحتمل اعتبار المرة بعد زوال العين إن كانت موجودة وهو خيرة المعتبر إذ لا أثر للماء الوارد مع وجود سبب التنجيس ويضعف بأن الباقي من البلل وغيره عين نجاسة فيأتي الكلام فيه ويدل على الاجتزاء بالمرة مطلقا إطلاق الامر بالغسل في عدة أخبار وما ورد منها بعدد مخصوص مع ضعف سنده يمكن حمله على الاستحباب وللمصنف قول بوجوب غسل إناء الخمر ثلث مرات والمشهور فيه السبع استنادا إلى روايتي عمار الساباطي عن أبي عبد الله عليه السلام واختلافها يدل على الاستحباب مع اشتهار عمار بفساد العقيدة وشمل قوله وغيره نجاسة موت الجرد والفأرة مع أن فيهما قولا بالثلث للمصنف والسبع لغيره كما تقدم استنادا إلى خبر عمار أيضا ولا إن العمل بالمشهور أحوط ويغسل الاناء من ولوغ الكلب وهو شربه مما في الاناء بطرف لسانه كما نص عليه أهل اللغة ويلحق به لطعه الاناء بطريق أولى دون مباشرته له بسائر أعضائه ووقوع لعابه في الاناء بل هي كسائر النجاسات على المشهور خلافا للمصنف في النهاية وجماعة ثلاثا أوليهن بالتراب وإطلاق الغسل عليها مجاز من باب إطلاق اسم الجزء على الكل والأصل في ذلك النص الوارد عن النبي والأئمة صلوات الله عليهم كصحيحة الفضل عن الصادق عليه السلام حين سأله عن الكلب فقال رجس نجس لا يتوضأ بفضله واصبب ذلك الماء واغسله بالتراب أول مرة ثم بالماء مرتين وهذا الحديث حجة على ابن الجنيد الموجب للغسل منه سبعا وعلى المفيد جعل غسله بالتراب وسطا وعلى ابن إدريس حيث أوجب مزج التراب بالماء بناء على أن حقيقة الغسل جريان الماء على المحل فإذا تعذرت صير إلى أقرب المجازات إليها ويرده إطلاق الخبر ودلالته على اعتبار مسمى التراب ويشترط طهارة التراب لان النجس لا يفيد طهارة غيره ولاطلاق الطهور عليه في الاخبار ولو فقد قيل أجزأ مشابهه من الأشنان والدقيق لأنه ربما كان أبلغ في الإزالة من التراب والأولى بقاؤه على النجاسة لعدم النص وبطلان القياس وعدم ثبوت التعليل بإزالته الاجزاء اللعابية فجاز كونه تعبدا ولو خيف فساد المحل باستعمال التراب فكالمفقود ولو تكرر الولوغ قبل التطهير تداخل وفي الأثناء يستأنف ويكفي في تطهير الاناء في القليل يصب فيه الماء ثم يحرك حتى يستوعب ما نجس منه ثم يفرغ حتى يستوفى العدد إن كان ولو غسله في الكثير كفت المرأة بالماء بعد التعفير ويغسل الاناء أيضا من ولوغ الخنزير جمعا لصحيحة علي بن جعفر عن أخيه موسى عليه السلام قال سألته عن خنزير شرب في إناء كيف يصنع به قال يغسل سبع مرات وهي حجة على الشيخ حيث ألحقه بالكلب وعلى المحقق حيث اكتفى بالمرة كما اكتفى بها في غير ولوغ الكلب وحملها على الاستحباب ولا وجه له إذ لا معارض لها مع صحتها هذا كله في غير الكثير وإلا كفت المرأة والله الموفق كتاب الصلاة وهي لغة الدعاء قال تعالى وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم وقال الأعشى عليك مثل الذي صليت فاغتمضي دما فإن لجنب المرء مضطجعا عقيب دعاء ابنته له بقولها كما حكاه عنها في البيت السابق تقول بنتي وقد قبضت مرتحلا يا رب جنب أبى الأوصاف والوجعا. وقد يتجوز بها في الرحمة إذا نسبت إليه تعالى وقد تقدم تحقيق ذلك في خطبة الكتاب وشرعا عبادة مخصوصة تارة تكون ذكرا محضا كالصلاة بالتسبيح وتارة فعلا مجردا كصلاة الأخرس وتارة تجمعهما كصلاة الصحيح قد اختلف في وقوعها بالحقيقة على صلاة الجنازة والمشهور كونها حقيقة لغوية مجازا شرعيا إذ لا يفهم عند الاطلاق إلا ذات الركوع والسجود ويؤيده عدم اشتراط الطهارة فيها وعدم وجوب الفاتحة
(١٧٢)