نذره صحيحا وعدم وجود فائدة التحليل فيه لا يخرجه عن كونه بصورة تسليم الصلاة كما في التكبير المزيدين في غير محلهما ودعوى كون فاتحة الشئ جزوه الأول في موضع المنع أيضا فإنه وإن تم في الصلاة لأنها مجموع مركب من أفعال مخصوصة أولها التكبير لا يتم في غيرها كما تقول ينبغي افتتاح السفر بالصدقة ونحوه سلمنا لكن الذكر المنذور الملحوظ في النذر كون أوله التكبير وآخره التسليم يكون التكبير جزؤه الأول فالايراد بحاله وعرفها الشهيد رحمه الله بناء على ما اختاره من دخول صلاة الجنازة في أقسامها الحقيقية بأنها أفعال مفتتحة بالتكبير مشترطة بالقبلة للقربة فتدخل الجنازة بخلاف ما سبق فإنها خارجة منه بقيد التسليم وأورد على طرده الذكر المنذور حال الاستقبال مفتتحا بالتكبير و أبعاض الصلاة والصلاة المندوبة مطلقا على القول بعدم اشتراط الاستقبال فيها ومع السفر والركوب على القول بالاشتراط والصلاة المنذورة إلى غير القبلة حيث يصح النذر والنظر يقع في المقدمات بفتح الدال وكسرها وهي ما تتقدم على الماهية أما لتوقف تصورها عليه كذكر أقسامها وكمياتها كالمقصد الأول أو لاشتراطها بها أو لكونها من مكملاتها السابقة كالأذان والإقامة وفى الماهية وهي ذات الصلاة التي أو لها التكبير وأخرها التشهد أو التسليم واللواحق وهي ما تلحق الماهية من الاحكام كالبحث عن ما يفسدها وكيفية تلافيها مع ذلك ومكملاتها بالجماعة وما يلحقها من النقص بسبب الخوف والسفر النظر الأول في المقدمات وفيه مقاصد الأول في أقسامها وهي تنقسم إنقسام الكلى إلى جزئياته إلى واجبة ومندوبة فالواجبات جمعها باعتبار تعدد أفرادها ووحدها أولا مراعاة للجنس تسع الصلاة اليومية وهي الخمس سميت بذلك لتكررها في كل يوم ونسبها إلى اليوم دون الليلة أما تغليبا أو لان معظمها في اليوم أو لكونه مذكرا فكان أولى بالنسبة كما يكون أولى بالاسم على تقدير جمعهما في اسم واحد كالأبوين والجمعة وعدها قسما برأسه لمغايرتها للظهر وإن كانت بدلا منها ولم يثبت كونها ظهرا مقصورة والعيدان والكسوف العارض للشمس والقمر والزلزلة والآيات والطواف والأموات وفى جميع هذه الأقسام عدا الأول أقام المضاف إليه مقام المضاف بعد حذفه وكساه إعرابه وفى الأول حذف الموصوف وأقام الصفة مقامه وقوله والمنذور شبهه لا يلتئم معهما بل هو تركيب برأسه وفى عد الكسوف والزلزلة والآيات أقساما ثلاثة إشكال لان الآيات تشملهما فجعل بعض أقسام شئ قسيما له لا يستقيم فالأولى عدها قسما واحد لتصير الأقسام سبعة كما صنعه الشهيد رحمه الله وفى عده لصلاة الأموات منها دلالة على ترجيح وقوع اسم الصلاة عليها حقيقة وفى القواعد وغيرها أسقطها من العدد بناء على القول الاخر ويمكن كون ذكرها هنا بنوع تجوز كما ذكر وضوء الحائض ونحوه من أقسام الوضوء مع عدم كونه طهارة عنده فإنهم لا يتحاشون أن يذكروا في التقسيم ما لا يدخل في التعريف والمراد بشبه المنذور ما حلف عليه أو عوهد أو تحمل عن الغير ولو باستيجار وصلاة الاحتياط فإنها غير اليومية مع احتمال دخولها فيها وفى كون قضاء اليومية من أقسامها أو من القسم الاخر نظر من كونه غير المقضى وإن كان فعل مثله ومن انقسامها إلى الأداء والقضاء وهو دليل الحقيقة وكذا القول في غيرها مما تقضى والمندوب من الصلوات ما عداه الواجب المذكور من الصلوات هي أقسام كثيرة يأتي ذكر بعضها فاليومية خمس صلوات بعد إن كانت خمسين فخففها الله تعالى عن هذه الأمة ليلة المعراج إلى خمس وأبقى ثواب الخمسين لآية المضاعفة كما ورد في الخبر فإحدى الخمس وهي الصلاة الوسطى على أصح الأقوال ونقل الشيخ فيه إجماعنا لرواية زرارة عن الباقر والبزنطي عن الصادق عليهما السلام ولتوسطها بين صلاتي النهار الصبح والعصر ووقوعها في وسط النهار حيث ينتشر الناس في معاشهم ويتوفرون على الاشتغال
(١٧٤)