أشرقت الشمس مع رطوبة المحل طهر الظاهر والباطن إذا جف الجميع بها مع اتصال النجاسة واتحاد الاسم كالأرض التي دخلت فيها النجاسة دون وجهي الحائط إذا كانت النجاسة فيهما غير خارقة له وأشرقت على أحدهما فإنه لا يطهر الاخر ودون الأرض والحائط إذا أشرقت على أحدهما وإن كانا متصلين وتطهر النار ما أحالته رمادا أو دخانا أو فحما على أحد الوجهين لا خزفا على أظهرهما وطهره الشيخ والمصنف في كتبه بعض إجراء له مجرى الرماد وفيه منع لعدم خروج الخزف عن مسمى الأرض كما لم يخرج الحجر عن مسماها مع أنه أقوى تصلبا منه مع تساويهما في العلة وهي عمل الحرارة في أرض أصابها رطوبة ومن ثم جاز السجود عليهما مع اختصاصه بالأرض ونباتها بشرطية فإن المصنف وإن حكم بطهره جوز السجود عليه وليست الاستحالة مختصة بالنار بل هي مطهرة برأسها ومن ثم طهرت النطفة والعلقة بصيرورتهما حيوانا والعذرة والميتة إذا صارتا ترابا لكن لو كانت العذرة رطبة ونحوها ونجست التراب ثم استحالت لم يطهر التراب النجس بطهرها فلو امتزجت بقيت الاجزاء الترابية على النجاسة والمستحيلة أيضا لاشتباهها بها وتطهر الأرض باطن النعل والقدم سواء زالت النجاسة عنهما بالمشي (بالمسح صح) والدلك لما روى عنه صلى الله عليه وآله في النعلين فليمسحهما وليصل فيهما وقوله صلى الله عليه وآله إذا وطئ أحدكم الأذى نجفيه فإن التراب له طهور وقول الباقر عليه السلام في العذرة يطأها برجله يمسحها حتى يذهب أثرها والمراد بالباطن ما تستره الأرض حالة الاعتماد عليها فلا يلحق به حافاتهما ولا فرق بين التراب والحجر والرمل لأنها من أصناف الأرض واشترط بعض الأصحاب طهارتها لان النجس لا يطهر غيره و جفافها ولم يشترطه المصنف بل اكتفى بالرطبة ما لم يصدق عليها اسم الوحل وهو حسن نعم لا يقدح الرطوبة اليسيرة بحيث لا يحصل منها تعد على القولين وتزول عين النجاسة ولا فرق في النجاسة بين ذات الجرم وغيرها ولا بين الجافة والرطبة ولا فرق بين النعل والخف وغيرهما مما ينتعل ولو من خشب كالقبقاب وفى إلحاق خشبة الزمن وإلا قطع بالنعل نطر من الشك في تسميتها نعلا بالنسبة إليه ولا يلحق بها أسفل العكاز وكعب الرمح وما شاكل ذلك لعدم إطلاق اسم النعل عليها حقيقة ولا مجازا وأما إلحاق سكة الحرث (الحراث صح) ونحوها بها كما يوجد في بعض القيود فمن الخرافات الباردة خاتمة لمباحث إزالة النجاسات في أحكام الأواني والقصد الذاتي من ذكرها هنا بيان حكم تطهيرها وكيفيته وقد جرت العادة بانجرار البحث فيها إلى ما هو أعم من تطهيرها فيذكر الجنس الذي يجوز اتخاذها منه وما لا يجوز كما قال يحرم استعمال أواني الذهب والفضة في الأكل وغيره لقول النبي صلى الله عليه وآله لا تشربوا في آنية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافها فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة وقوله صلى الله عليه وآله الذي يشرب في (من خ ل) آنية الفضة إنما يجرجر في جوبه نار جهنم يقال جرجر الشراب أي صوت والمراد أنه بفعله مستحق للعذاب على أبلغ وجوهه فالمجرجر في جوفه ليس إلا نار جهنم والوعيد بالنار إنما يكون على فعل المحرم وإذا حرم الشرب حرم غيره لأنه أبلغ ولعدم القائل بالفرق ويلزم من تحريمه في الفضة تحريمه في الذهب بطريق أولى وهل يحرم اقتناؤها لغير الاستعمال بل للادخار أو تزيين المجالس الأكثر على التحريم لما رواه محمد بن مسلم عن الباقر عليه السلام أنه نهى عن آنية الذهب والفضة والنهى للتحريم ولما امتنع تعلقه بالأعيان لأنه من أحكام فعل المكلف وجب المصير إلى أقرب المجازات إلى الحقيقة والاتخاذ أقرب من الاستعمال لأنه يشتمله بخلاف العكس ولايماء قول النبي صلى الله عليه وآله المتقدم أنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة إليه وكذا قول الكاظم عليه السلام آنية الذهب والفضة متاع الذين لا يوقنون ولما فيه من السرف والخيلاء وكسر قلوب الفقراء وتعطيل الانفاق فإنها خلقت للانتفاع بها في المعاملات والمعاوضات وهل يحرم تزيين المشاهد
(١٧٠)