إلى رأس البغل ضربه للثاني في ولايته بسكة كسروية فاشتهر به وقيل بفتحها وتشديد اللام منسوب إلى بغل قرية بالجامعين كان يوجد بها دراهم يقرب سعتها من أخمص الراحة وهو ما انخفض من باطن الكف ذكر ابن إدريس أنه شاهده كذلك وشهادته في قدره مسموعة وقدر أيضا بعقد الابهام العليا وهو قريب من أخمص الكف وقدر بعقدة الوسطى والظاهر أنه لا تناقض بين هذه التقديرات لجواز اختلاف الدراهم من الضارب الواحد كما هو الواقع وإخبار كل واحد عن فرد رآه ومستند العفو صحيحة عبد الله بن أبي يعفور عن الصادق عليه السلام قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام الرجل يصلى وفى ثوبه نقط الدم ينسى أن يغسله فيصلى ثم يذكره قال يغسله ولا يعيب صلاته إلا أن يكون مقدار الدرهم مجتمعا فيغسله ويعيد وإنما يعفى عن هذا المقدار من الدم المسفوح وهو الخارج من البدن عدا ما استثنى في حال كونه مجتمعا هذا المقدر وهو ما دون الدرهم وفى الدم المتفرق خلاف واختار المصنف في غير هذا الكتاب وأكثر المتأخرين إلحاقه بالمجتمع فيجب إزالته إن بلغه لو جمع لاطلاق التقدير في بعض الاخبار وصحيحة ابن أبي اليعفور المتقدمة تدل عليه أيضا لأنها مفروضة في المتفرق كما علم من قوله في ثوبه نقط الدم وقيل بعد وجوب الإزالة مطلقا استنادا إلى هذا الخبر يجعل مجتمعا خبرا لكان وأجاب المصنف بإمكان كونه حالا مقدرة ورد بأن الحال المقدرة هي التي زمانها غير زمان عاملها كمررت برجل معه صقر صائدا به غدا أي مقدرا فيه الصيد وهنا لا بد من اتحاد زمان الحال و عاملها والأولى كونه حالا محققة وتقدير الاجتماع يدل عليه صدر الحديث كما بيناه وتبقى دلالته على ما تحقق فيه الاجتماع من باب مفهوم الموافقة لان المجتمع بالفعل لا يعقل تقدير الاجتماع فيه وهذا الحكم في الدم المتفرق في الثوب الواحد أما المتفرق في الثياب المتعددة أو فيها وفى البدن فهل الحكم فيها كذلك بمعنى تقدير جميع ما فيها أو لكل واحد من الثوب والبدن حكم بانفراده ولا يضم أحدهما إلى الاخر أو لكل ثوب حكم كذلك فلا يضم بعضها إلى بعض ولا إلى البدن أوجه واعتبار الأول أوجه وأحوط ولو أصاب الدم وجهي الثوب فإن تفشى من جانب إلى آخر فدم واحد وإلا فدمان واعتبر الشهيد في الوحدة مع التفشي رقة الثوب وإلا تعدد ولو أصاب الدم المعفو عنه مائع طاهر ولم يبلغ المجموع الدرهم قيل زال العفو لأنه قد صار حاملا لنجس وهو الرطوبة الملاقية للدم وليست دما مسفوحا واختاره الشهيد في البيان والأصح أن العفو بحاله لان النجس بشئ لا يزيد عليه لعدم زيادة الفرع على أصله وهو اختيار الذكرى وقوله غير الدماء الثلاثة استثناء من الدم المذكور أو صفة له اعترض بينهما بجملة وفى التفرق خلاف أما الحيض فقد ورد في موقوف أبي بصير أنه لا يعفى عن كثيره ولا قليله وعمل بمضمونه الأصحاب وألحقوا به دم الاستحاضة والنفاس لاشتراكهما في إيجاب الغسل وهو مشعر بغلظ حكمها ولأن النفاس حيض محتبس والاستحاضة مشتقة منه وغير دم نجس العين وهو الكلب وأخواه والميتة لتضاعف النجاسة وعفى أيضا عن مطلق نجاسة ما لا تتم الصلاة فيه حالة كونه منفردا كالتكة والجورب وهو نعل مخصوص معرب والقلنسوة بضم السين وما اشتبه ذلك مما لا يستر العورتين والأصل فيه قول الصادق عليه السلام كل ما كان على الانسان ومعه مما لا تجوز الصلاة فيه فلا بأس أن يصلى فيه وإن كان فيه قدر مثل القلنسوة والتكة والنعل والخفين وما أشبه ذلك واقتصر بعضهم على ما في الرواية ولفظ مثل وما أشبه ذلك يأباه وألحق الصدوقان العمامة بناء على عدم صحة الصلاة فيها على الهيئة المخصوصة وليس بجيد لأنها ثوب تتم فيه الصلاة منفردا إلا أن تكون صغيرة بحيث لا تستر العوة فتكون
(١٦٦)