كان وجنس الانسان ثابت للكافر فيكون الحكم متناولا له عملا بالاطلاق وشرط أبو على وابن إدريس الاسلام و أوجبوا لموت الكافر الجميع بناء على وجوبه بملاقاته حيا إذ لا نص فيه وحال الموت أشد نجاسة لأنه ينجس الطاهر ويزيد النجس نجاسة وأجيب بأنه استدلال في مقابلة النص لان مورد وجوب السبعين موت الانسان مطلقا أعم من المسلم والكافر ووجوب الجميع فيما لا نص فيه بخصوصه غير منصوص عليه فلا يجوز معارضته المنصوص عليه ونمنع زيادة نجاسته بعد الموت فإن نجاسته حيا إنما كانت بسبب اعتقاده وهو منفى بعد الموت وفيهما منع لعدم المعارضة بين المنصوص ومدعى ابن إدريس إذ النص إنما أوجب نزح السبعين بعد الموت ومجرد وقوع الكافر في الماء إذا كانت نجاسته مما لا نص فيه أوجب نزح الجميع فهذا الحكم ثابت له قبل الموت فما الذي طهر الماء بعده واكتفى بنزح سبعين والتحقيق مع ذلك إنا إن حكمنا بنزح الجميع لما لا نص فيه فلا بد من القول بنزحه هنا لثبوته قبل الموت الذي هو مورد النص عندهم وإن اكتفينا فيه بنزح ثلاثين أو أربعين فإن حكمنا بالتداخل مع تعدد النجاسة ولو مختلفة كفت السبعون وإلا وجب لكل مقدر وأما منع زيادة نجاسته بعد الموت بزوال الاعتقاد الذي هو سبب النجاسة ففيه منع لان أحكام الكفر باقية بعد الموت ومن ثم لا يغسل ولا يدفن في مقابر المسلمين وكلام ابن إدريس أوجه نعم لو وقع في الماء ميتا اتجه ما قالوه ودخل في العموم واعلم إن الحديث الدال على حكم الانسان في رجاله جماعة من الفطحية لكنهم ثقات مع سلامته من المعارض وانجباره بعمل الأصحاب عملا ظاهرا وذلك يخرجه إلى كونه حجة كما ذكره الأصحاب فلا يمكن العدول عنه قال المحقق في المعتبر بعد ذكر نحو ذلك ولو عدل إلى غيره لكان عدولا عن المجمع على الطهارة به إلى الشاذ وهو باطل لخبر عمر بن حنظلة المتضمن لقوله عليه السلام خذ ما اجتمع عليه أصحابك واترك الشاذ الذي ليس بمشهور وخمسين دلوا للعذرة الذائية وهي فضلة الانسان قال الشهيد سميت بذلك لأنهم كانوا يلقونها في العذرات أي الأفنية والموجود في اللغة ضد ذلك قال في الصحاح العذرة فناء الدار سميت بذلك لان العذرة كانت تلقى في الأفنية وعلى كل حال فلا فرق بين فضلة المسلم والكافر هنا مع احتماله لزيادة النجاسة لمجاورته وفي فضلة غيرهما مما لا يؤكل لحمه احتمال والمستند ما رواه أبو بصير عن أبي عبد الله عليه السلام في العذرة تقع في البئر ينزح منها عشر دلاء فإن ذابت فأربعون أو خمسون وإنما حكم الأصحاب بالأكثر لأنه طريق إلى اليقين والخروج من العهدة كذلك ومن ذكره المحقق (من التخيير صح) بين الأقل والأكثر مع أفضلية الأكثر متوجه والمراد بالذوبان تفرق الاجزاء وشيوعها في الماء بحيث يستهلكها وهل يشترط ذوبان جميعها أو يكفي بعضها يحتمل الأول لأنه المفهوم من إسناده إليها والثاني لعدم الفرق بين قليلها وكثيرها فيكفي ذوبان البعض كما لو لم يسقط غيره وذاب فإنه كاف قطعا وألحق المصنف بالذائبة الرطبة وفي بعض كتبه أبدلها بها تبعا للشيخ في المبسوط ولا نص على الرطبة على الخصوص وأنكرها المحقق في المعتبر لعدم وقوعه على شاهد ولعل المعنى المعتبر في الذوبان يحصل في الرطبة غالبا وهو يؤيد الاكتفاء بذوبان البعض لحصوله في الرطبة بمجرد الوصول والدم الكثير غير الدماء الثلاثة كدم الشاة المذبوحة على المشهور قال المصنف في المخ لم أقف في هذا التقدير على حديث مروي الموجود في حسنة علي بن جعفر عن أخيه موسى عليه السلام في رجل ذبح شاة فوقعت في ماء بئر وأوداجها تشخب دما قال ينزح منها ما بين الثلثين إلى الأربعين دلوا وأفتى بموجبها الصدوق ومال إليه في المعتبر وحسنه في الذكرى وهو الوجه فكن العمل بالمشهور طريق اليقين وإطلاق الدم مع استثناء الثلاثة يشمل دم نجس العين ولا بعد فيه بعد النص واشتمال البئر على جمع المختلفات مع احتمال الفرق والحاقة بالدماء
(١٤٩)