تقدير تأخير زوال التغير عن استيفاء المقدر يبقى الماء بعد الاستيفاء نجسا لا مقدر له فيجب نزح الجميع كما في غير للنصوص قلنا إنما اكتفينا بزوال التغير بعد ذلك لما تقدم من الحديث فإن قيل هو مطلق فتقييده بما ذكرتم لا وجه له قلنا تقييده في غير المتنازع لعارض لا يمنع من أعماله فيه وهو ظاهر ورابعها التفصيل كذلك مع زيادة وجوب إزالة التغير في المنصوص ثم استيفاء المقدر وهو اختيار المحقق ووجهه كالأول إلا أنه أعطى كلا من السببين مقتضاه لأصالة عدم التداخل وما مر من الاشكال آت هنا وخامسها وجوب نزح الجميع فإن تعذر فالتراوح اختاره لصدوق والمرتضى وسلار لقول أبى عبد الله عليه السلام في رواية عمار فإن غلبه الماء فلينزف يوما إلى الليل يقام عليها قوم يتراوحون اثنين اثنين ينزفون يوما إلى الليل وقد طهرت بعد حكمه عليه السلام في أول الخبر بوجوب نزح الجميع و لأنه ماء نجس فيجب اخراج جميعه ومع التعذر التراوح كما في غيره من النجاسات الموجبة لنزح الجميع وفيه ضعف سند الحديث مع اضطراب في متنه ووجوب اخراج جميع الماء النجس من البئر وتوقف الطهر عليه في حيز المنع لطهارة البئر في كثير من النجاسات باخراج بعضه بعد الحكم بنجاسة الجميع وسادسها نزحها أجمع فإن تعذر نزح حتى يزول التغير نقل ذلك عن المبسوط والنهاية لقول الصادق عليه السلام في رواية عمار فإن أنتن غسل الثوب وأعاد الصلاة و نزحت البئر ولأنه ماء نجس فيجب اخراجه أجمع ومع التعذر ينزح إلى أن يزول التغير لأنه المقتضى لنزح الجميع وهذه الحجة ضعيفة جدا أما الراوية فلعدم دلالتها على ما زاد عن نزح الجميع بل عليه خاصة من غير تفصيل بالتعذر وعدمه وأما الاستدلال بنجاسة الماء فلا يقتضى انحصار التطهير في مزيل التغير كما لا يقتضى التغير وحده نزح الجميع مطلقا وهل هو إلا عين المتنازع بل الظاهر أن الموجب لنزح الجميع وقوع غير المنصوص أما هو ففيه ما مر وأجيب عن الخبر باحتياجه إلى إضمار لان المنزوح ليس هو نفس البئر وليس إضمار جميع الماء أولى من إضمار بعضه وفيه نظر لان المضمر هو الماء المنسوب إلى البئر ودلالته على الجميع لأنه ملزومه لان المجموع هو نفس المضمر وسابعها نزحها أجمع ومع التعذر بغلبة الماء يعتبر أكثر الامرين من زوال التغير والمقدر اختاره الشهيد في الدروس ووجهه مركب من الوجوه المتقدمة ويظهر من اعتبار الأقوال ووجوهها إن أمتنها الثالث وإنما أطنبنا القول في تحرير الأقوال لعدم وجودها مجموعة في كتاب على هذا المنوال وإن لم يتغير ماء البئر بالنجاسة لم ينجس على المختار عند المصنف في أكثر كتبه تبعا لشيخه مفيد الدين بن جهنم ولابن أبى عقيل من المتقدمين وتبعه على ذلك ولده فخر المحققين والمحقق الشيخ على ومستنده الاخبار والاعتبار أما الأول فمنها صحيحة محمد بن إسماعيل بن بزيع بالباء الموحدة المفتوحة فالزاي المعجمة المكسورة فالياء المثناة من تحت فالعين المهملة قال كتبت إلى رجل أسأله أن يسئل أبا الحسن الرضا عليه السلام فقال ماء البئر واسع لا يفسده شئ إلا أن يتغير ريحه أو طعمه فينزح منه حتى يذهب الريح يطيب الطعم لان له مادة وهذه الرواية أقوى حجج القائلين بالتطهير (بالطهارة صح) بحكمه عليه السلام على الماء بالسعة ويفهم منها عدم الانفعال بالملاقاة ونفى افساد شئ له و هو عام لأنه نكرة في سياق النفي واشتمالها على الحصر المستفاد من الاستثناء في سياق النفي ووجود التعليل بالمادة والمعلل مقدم على غيره قيل ولدلالتها على المراد نصا ومنها حسنة علي بن جعفر عن أخيه موسى عليه السلام قال سألته عن بئر ماء وقع فيها زبيل بتخفيف الباء مع فتح الزاء وتشديدها مع كسرها من عذرة رطبة أو يابسة أو زبيل من سرفين أيصلح الوضوء منها قال لا بأس والمراد من العذرة والسرفين النجس لان الفقيه لا يسأل عن ملاقاة الطاهر وإن سلم فترك الاستفصال في العذرة دليل استواء الطاهرة والنجسة في الحكم باعتبار الوقوع
(١٤٤)