ومنها رواية حماد عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال لا يغسل الثوب ولا تعاد الصلاة مما وقع في البئر إلا أن ينتن فإن أنتن غسل الثوب وأعاد الصلاة ونزحت البئر وأما الاعتبار فلانه لو نجست البئر بالملاقاة لما طهرت والتالي باطل فالمقدم مثله بيان الملازمة إن الدلو والرشا وجوانب البئر تنجس بملاقاة الماء النجس ونجاستها مانعة من حصول الطهارة بالماء بالنزح لدوام ملاقاتها وكذا المتساقط من الدلو حال النزح خصوصا الدلو الأخير ولأنها لو نجست كذلك لكان وقوع الكر من الماء المصاحب للنجاسة فيها موجبا لنجاسة جميع الماء والتالي ظاهر البطلان لان الملاقي للنجاسة إذا لم يتغير بها قبل وقوعه محكوم بطهارته فيمنع نجاسته بغير منجس وبيان الملازمة ان نجاسة ماء البئر بملاقاة النجاسة يقتضى نجاسة الماء الواقع لاستحالة أن يكون بعض الماء الواحد طاهر أو بعضه نجسا مع عدم التغير ولأنه بجريانه من منابعه أشبه الماء الجاري فيتساويان ولأن القول بنجاسة البئر بالملاقاة دون المصنع إذا كان كثيرا مما لا يجتمعان والثاني ثابت إجماعا فينتفى الأول بيان التنافي أنه لا فرق بينه وبين البئر سوى المادة وهي مما توكد عدم نجاستها وأجيب عن الأولى بأنها مكاتبة تضعف عن الدلالة وبعدم التصريح بأن المجيب الامام وبأن المراد بالفساد المنفى فساد الكل بكل وجه ولا يلزم منه عدم استناد الفساد الكلى إلى الملاقاة أولا يفسده فسادا يوجب التعليل كما قال النبي صلى الله عليه وآله المؤمن لا يخبث أي لا يصير في نفسه خبثا وكقول الرضا عليه السلام ماء الحمام لا يخبث مع أنه يجوز أن تعرض له النجاسة وهذا الحمل وإن كان خلاف الظاهر إلا أن فيه جمعا بين الاخبار وعن الأخيرتين بأن لفظ البئر يقع على النابعة والغدير فلعل السؤال عن بئر ماؤها محقون فيكون الأحاديث الدالة على وجوب نزح البئر عن أعيان المنزوحات مختصة بالنابعة ويكون هذا متناولا لغيرها مما هو محقون وعن الثالثة بالخصوص بان حمادا الراوي عن معاوية مقول بالاشتراك على جماعة منهم الثقة وغيره فلعله غير الثقة وبأنه يدل بصيغة ما العامة فيما لا يعقل فيكون الترجيح للأحاديث الدالة على أعيان المنزوحات تقديما للخاص على العام ولمعارضة الأخبار الكثيرة لها وأكثر هذه الأجوبة للمعتبر وعن الاعتبار بالنقض بطهرها بالنزح عندهم إذا نجست بالتغير فإن السؤال قائم ولو اعتبر زوال التغير خاصة لزم طهرها بزواله بنفسه وهم لا يقولون به وبأن الطهارة حكم شرعي وهو حاصل مع المتساقط فيه ولأن المطهر هو الماء المنفصل عن البئر فالساقط كجزء من ماء البئر لم ينزح ولاطراده في عدم نجاسة الثوب إذ لو نجس لما طهر إذ من طرق تطهيره بالاجماع الغسل بالقليل وهو ينجس بالورود فلا يقع مطهرا وهو خلاف الاتفاق وبأن الكر المصاحب للنجاسة أزال حكمها وحقيقتها قبل وصوله إلى البئر فلم يؤثر فيه شيئا والباقي مجرد استبعاد بعد ورود النص بالفرق فإنهم يوافقون على استحباب النزح أو وجوبه تعبدا وهو كاف في نفى المتساوي وأكثر أصحابنا بل كاد يكون إجماعا منهم حكموا بالنجاسة قال الشهيد الشرح و لعله الحجة أي الاجماع ومستند ذلك النقل الشايع بوجوب النزح من الخاص والعام وقد روى عن جماعة من الصحابة والتابعين وعليه عمل الامامية في سائر الأعصار والأمصار ويدل عليه أيضا الاخبار عن أهل البيت عليهم السلام والاعتبار اما الأول فمنه (فمنها خ ل) صحيحة محمد بن إسماعيل بن بزيع السالف أنه كتب إلى رجل يسأله أن يسأل أبا الحسن الرضا عليه السلام عن البئر يقطر فيها قطرات من بول أو دم ما الذي يطهرها فوقع عليه السلام في كتابي (كتابه كتاب خ ل) بخطه ينزح منها (دلاء صح) وهو في قوة قوله عليه السلام طهرها بأن ينزح منها دلاء ليطابق السؤال وطهرها بالنزح يدل على نجاستها بدونه أولا لزم إيجاد الموجود أو اجتماع الأمثال وهذه الرواية مساوية لنظيرتها من حجج القائلين بالتطهير في السند وتختص
(١٤٥)