منصوصة مطلقا وفيه إشكال من وجه آخر وهو إن حمله (إن جملة أن الوصلية فيه تدل خ ل) على الوصلية فيه يدل على مساواة حكم التغير بتلك النجاسات لغيره وسيأتي فيه إشكال آخر إن شاء الله تعالى في المعتبر ويمكن أن يقال فيه وجه إن كل ما لم يقدر له منزوح لا يجب فيه نزح عملا برواية معاوية المتضمنة قول أبى عبد الله السلام لا يغسل الثوب ولا تعاد الصلاة مما يقع في البئر إلا أن ينتن ورواية ابن بزيع إن ماء البئر واسع لا يفسده شئ إلا أن يتغير وهذا يدل بالعموم فيخرج منه ما دلت عليه النصوص بمنطوقها أو فحواها ويبقى الباقي داخلا تحت هذا العموم قال وهذا يتم لو قلنا إن النزح للتعبد لا للتطهير أما إذا لم نقل ذلك فالأولى نزح ماؤها أجمع انتهى وقد تلخص من جميع ذلك إن المصير إلى القول بنزح الجميع لازم عند القائل بالنجاسة لان كل حديث يحتج به على المطلوب فإن نجاسته منصوصة وينعكس إلى قولنا كل نجاسة ليست منصوصة لم تدل عليه الاخبار فيستصحب حكم النجاسة إلى أن يثبت المزيل ولا ثبوت إلا بنزح الجميع وثلثين في وقوع ماء المطر مخالطا للبول والعذرة وخرؤ الكلاب لرواية كردويه المتقدمة ولو خالط ماء المطر أحدها كفت الثلاثون لمفهوم الموافقة هذا إن لم يكن له مقدر أو كان وهو أكثر أما لو كان أقل كبول الرضيع الداخل في إطلاق البول أو عمومه فالظاهر الاكتفاء به لان مصاحبته ماء للمطر إن لم تضعف حكمه كما هو الظاهر فلا تزيده والشهيد رحمه الله أطلق القول بأن حكم بعضها ما كالكل وبعض الأصحاب خص الثلثين بالجميع وما ذكرناه من التفضيل أجود وأورد على أصل الحكم إشكال هو إن العذرة وحدها يجب لها خمسون فإذا انضم إليها غيرها زادها نجاسة فكيف يجزى بالثلثين فاللازم أما عدم إجزاء الثلثين أو عدم وجوب الخمسين وأيضا فإن ترك الاستفصال عن النجاسات المذكورة يقتضى المساواة في الحكم بين جميع محتملاتها فيستوى حال العذرة رطبة ويابسة وحال البول إذا كان بول رجل أو رضيع أو امرأة أو خنثى وقد قال بعضهم إن خرؤ الكلاب مما لا نص فيه وذهب المصنف في المخ إلى أن بول وروث ما لا يأكل لحمه مما لا نص فيه ولو حمل الاطلاق على نجاسات مخصوصة أشكل الحال من وجه آخر عند القائل بتضاعف النزح مع اختلاف النجاسات وأجاب المحقق الشيخ علي عن ذلك بأن موضوع الرواية ماء المطر المخالط لهذه النجاسات وليس فيها أعيانها موجودة فيمكن تنزيلها على ما المطر المخالط لهذه النجاسات مع استهلاك أعيانها إذ لا بعد في أن يكون ماء النجاسة أخف منها خلافا للقطب الراوندي قال وهذا الحمل وإن كان خلاف الظاهر إلا أنا صرنا إليه جمعا بين الاخبار أقول إنك إذا تأملت ما ينفعل عنه البئر وما تطهر به تجدها قد جمعت بين المتباينات كتساوي الهر والخنزير وفرقت بين المتماثلات كاختلاف منزوح موت الكلب والكافر وغير ذلك فلا تستبعد حينئذ أن ينزح لهذه الأشياء المخالطة لماء المطر مع انفرادها عنه أكثر مما ينزح لها مع سقوطها في البئر مصاحبته له فيصير مصاحبتها لماء المطر مضعفا لنجاستها ومخففا لها وهو أولى من تقييد المطلق والحال في البئر ما ذكرناه بل مقتضى لفظ الحديث في كون هذه الأشياء في الماء كون أعيانها فيه ثم لو كان الحكم في ماء المطر المتنجس بهذه الأشياء من غير أن يكون أعيانها موجودة لم يبق فرق بين ماء المطر وغيره فالأولى الانقياد لما تناولته الرواية بإطلاقها من كون الماء ماء مطر ومصاحبا لهذه الأشياء سواء كانت أعيانها موجودة أم لا ونزح عشر دلاء في وقوع العذرة اليابسة والمراد بها غير الذايبة لقول الصادق عليه السلام في خبر أبي بصير في العذرة في البئر ينزح منها عشر دلاء فإن ذابت فأربعون أو خمسون وقد تقدم ما المراد من العذرة وكذا في الدم القليل غير الدماء الثلاثة كذبح الطير والرعاف اليسير لرواية علي بن جعفر عن أخيه موسى عليه السلام
(١٥٢)