عنها بمرجحات التصريح بأن المجيب هو الإمام عليه السلام لاخبار الثقة الظابط أنه بخطه عليه السلام فهي في قوة المشافهة بخلاف الأولى لعدم ذكر ذلك فيها بل كما يحتمل أن يكون المجيب الامام يحتمل أن يكون هو الرجل المسؤول أن يسأل أو غيره لكن عود الضمير فيها في قوله فقال باعتبار رجحان عوده إلى الأقرب يرجح كون المجيب الامام إلا أن ذلك ظاهر وهذا نص واشتمالها على الامر بالنزح المستلزم للنهي والحظر عن استعمال الماء قبل ذلك لنجاسته واشتمال الأولى على إباحة الاستعمال وما اشتمل على الأول أرجح مما اشتمل على الثاني كما حقق في الأصول واعتضادها بعمل الأكثر إن لم يتم الاجماع وهو مرجح أيضا كما حقق في محله وأما دعوى النص في الأولى فغير ظاهر إذ الافساد ليس مرادفا للنجاسة ولا ملزوما لها بل غايته أن يكون ظاهرا عند تجرده عن الموانع الموجبة لحمله على غير ظاهره وكما يمكن حمل هذه على الطهارة اللغوية يمكن حمل الفساد المنفى في الأولى على فساد يوجب التعطيل أو فساد الكل كما مر ولا يلزم منه عدم استناد الفساد الكلى إلى الملاقاة قيل هذا خلاف مدلول الحديث وأي فائدة للتعليل بالمادة حينئذ قلنا ثبوت الحقايق الشرعية توجب كون الحمل على الطهارة اللغوية غير مراد ولا مدلول أيضا وتأويل حديثكم بما ذكرناه أقرب لأنه بعض أفراد الحقيقة بخلاف حمل الحديث الثاني على الطهارة اللغوية فإنه حمل على المجاز البحث وفائدة المادة عدم انفعال جميعه على وجه يفسد بأسره كالقليل فإن قيل وجود الكثرة كافية في ذلك فلا فائدة للمادة حينئذ قلنا جاز كونهما سببين وإن اختلفا حكما لان مبنى شرعنا غالبا على اختلاف المتفقات ومنها صحيحة عبد الله بن أبي يعفور عن الصادق عليه السلام قال إذا أتيت البئر وأنت جنب ولم تجد دلوا ولا شيئا يغترف به فتيمم بالصعيد الطيب فإن رب الماء رب الصعيد ولا تقع في البئر ولا تفسد على القوم ماءهم أوجب التيمم بصيغة الامر المشروط بعدم الماء الطاهر أو لا يكون الماء طاهرا على تقدير الوقوع والاغتسال ونهى عن الوقوع في البئر وعن إفساد الماء والمفهوم من الافساد النجاسة وحمله على نجاسته بغيره بعيد لان ظاهره استناد الافساد إلى الوقوع وهو غير مغير لحالها وللزوم تأخير البيان عن وقت الحاجة قيل لا يتم الاحتجاج بهذا الحديث على النجاسة لان بدن الجنب إذا كان طاهرا كما هو المفروض و المفهوم من الحديث والمعلوم من غيره كحديث الحلبي المتضمن نزح سبع دلاء إذ نجاسة المنى يوجب عند القائل بالتنجيس نزح الجميع وبه صرحوا كلهم كيف يحكم بنجاسة البئر بملاقاته مع أن نجاسة بدن الجنب حكمية وهمية ومثلها لا تتعدى فإن الجنب لو اغتسل في ماء قليل لم ينجس إجماعا فالبئر أولى لمكان المادة قلنا هذا مجرد استبعاد كيف لا وقد اشتمل البئر على أحكام مختلفة واتفاق حكم نجاسات متباينة ومن أين علم تأثير النجاسات الخاصة في الماء وغيره إلا من قبل الشارع فلا يبعد القول بانفعال ماء البئر بذلك وإن لم نقل بانفعال المستعمل لجواز اختصاصه بالتأثر مما لا يتأثر به غيره والذي نجسه بتلك الأشياء هو الذي نجس هذا الماء بهذه الأشياء ويؤيده أن الحكم مختص باغتسال الجنب دون غيره ممن يجب عليه الغسل كالحائض قيل الافساد أعم من النجاسة لجواز إرادة الافساد بثوران الحماءة والطين قلنا قد ورد الافساد في أحاديث الفريقين فمهما اعترض أحدهما فهو جواب الاخر وقد عرفت من قريب منع هذا الفريق لإرادة هذا المعنى من قوله عليه السلام لا يفسده شئ إلخ فكيف يثبته الآن على خصمه ومنها صحيحة علي بن يقطين قال سألت أبا الحسن موسى عليه السلام عن البئر يقع فيها الحمامة أو الدجاجة أو الفأرة أو الكلب أو الهرة فقال يجزيك أن تنزح منها دلاء فإن ذلك يطهرها إن شاء الله تعالى والاجزاء ظاهر في الخروج عن عهدة الواجب وتطهرها بذلك يدل على نجاستها بدونه كما تقدم قيل يرد عليها عدم الدلالة نصا فلا يعارض ما تقدم قلنا النص منتف في الجانبين والظاهر موجود فيهما
(١٤٦)