أو أكثر بهذه الصلاة ورابعها عدم احتياجهم إلى زيادة على الفرقتين لتعذر التوزيع حينئذ لان صلاة الخوف مقصورة وهذا الشرط يتم في غير المغرب وأما لو احتاجوا فيها إلى الافتراق ثلث فرق أمكن وشرعت الهيئة على الأصح ولو شرطنا في قصر صلاة الخوف السفر كما سيأتي القول به لبعض الأصحاب واحتيج إلى أربع فرق في الحضر فكذلك ولو افتقر إلى زيادة عن الثلث في المغرب وعلى الأربع في غيرها انتفت هذه الهيئة قطعا وهي أي صلاة الخوف مقصورة سفرا إجماعا إذا كانت رباعية سواء صليت جماعة أم فرادى وحضرا على المشهور بين الأصحاب جماعة وفرادى كما تقصر للسفر المجرد عن الخوف لظاهر الآية ولصحيح زرارة عن الباقر عليه السلام صلاة الخوف أحق أن تقصر من صلاة سفر ليس فيه خوف وذهب جماعة منهم الشيخ وابن إدريس إلى اشتراط الجماعة في قصرها حضرا لان النبي صلى الله عليه وآله إنما قصرها في الجماعة ويضعف بأن الوقوع لا يدل على الشرطية فيبقى الخبر السابق سالما عن المعارض ونقل الشيخ عن بعض الأصحاب اختصاص قصرها بالسفر مطلقا اقتصارا على موضع الوفاق وأصالة اتمام الصلاة ويضعف بأن الاقتصار مشروط بعدم الدليل وقد عرفته و كيفية صلاة ذات الرقاع أن يصلى الامام بالطائفة الأولى ركعة والثانية تحرسهم عند العدو ثم يقوم الامام والجماعة إلى الركعة الثانية فتنفرد الجماعة ويقرؤن لأنفسهم ويخففون القراءة والأفعال ويطول الامام القراءة في الركعة الثانية دون الأولى فيتم الجماعة صلاتهم وهو قائم ويمضون إلى موقف أصحابهم وتجئ الطائفة الثانية فيكبرون للافتتاح ثم يركع الامام بهم ويسجد وتقوم الجماعة فتصلى ركعة أخرى ويطيل الامام تشهده فيتمون ويسلم الامام بهم ومستند هذه الكيفية رواية الحلبي عن الصادق عليه السلام ولو لم ينتظر الامام الفرقة الثانية بالتسليم جاز أيضا لصحيحة عبد الرحمن عنه عليه السلام وهل يجب على الفرقة الأولى نية الانفراد عند القيام قيل نعم لوجوبه ووجوب نية كل واجب ولما تقدم من عدم جواز مفارقة المأموم الامام بدون النية ويحتمل عدم الوجوب لان قضية الايتمام هنا إنما هو في الركعة الأولى وقد انقضت وقواه في الذكرى وهو حسن والأول خيرة الدروس وهو أحوط ولو نوت الفرقة الأولى الانفراد بعد القيام من السجود صح لانتهاء الركعة التي اقتدوا فيها وإن كان استمرارهم إلى حالة القيام أفضل لاشتراكهم في ذلك القيام فلا فائدة في الانفراد قبله وهل يفتقر الثانية إلى نية الانفراد عند قيامهم إلى الركعة الثانية يحتمله لما مر وبه صرح جماعة وهو الظاهر من كلام الشيخ حيث حكم بعدم تحمل الامام أوهامهم في تلك الركعة مع حكمه بتحمله في غيرها وذلك عنده لازم للايتمام ونفى اللازم يستلزم نفى الملزوم وظاهر الأكثر بقاء القدوة حكما وإن استقلوا بالقراءة والأفعال والفائدة حصول ثواب الايتمام في جميع الصلاة ورجوعهم إلى الامام في السهو ويدل عليه عدهم من جملة مخالفة هذه الصلاة لغيرها ايتمام القايم بالقاعد وروى زرارة في الصحيح عن الباقر عليه السلام قال فصار للأوليين التكبير و افتتاح الصلاة وللأخيرتين التسليم ولا يحصل لهم التسليم إلا ببقاء الايتمام وكلام المصنف يدل على ذلك أيضا حيث حكم بأنه يسلم بهم وقد تقدم في الجماعة ما يدل عليه في غير هذه الصلاة وهو استحباب تأخير الامام التسليم لأجل المسبوق فيسلم به بعد فراغه وفى الصلاة الثلاثية وهي المغرب يتخير الامام بين أن يصلى بالفرقة الأولى ركعة وبالفرقة الثانية ركعتين وبالعكس وهو أن يصلى بالأولى ركعتين وبالثانية ركعة فإن اختار الأول وهو الأفضل انفردت الأولى بعد القيام إلى الثانية كما مر وعلى الثاني يفارقه في حال جلوسه للتشهد بعد أن تتشهد ويبقى الامام جالسا إلى أن تحضر الثانية ليفوز بالركعة من أولها ولو انتظرها حال قيامه في الثالثة صح أيضا وحينئذ فتؤخر الفرقة الأولى المفارقة إلى أن ينتصب الامام قائما لعدم الفائدة قبله وعلى التقديرين إذا جلس الامام للتشهد على الثالثة لا تنتظره الفرقة
(٣٨٠)