بعض الصلاة جعل ما أدرك أول صلاته إن أدرك من الظهر أو العصر ركعتين قرأ فيما أدرك مع الامام مع نفسه أم الكتاب وسورة فإذا سلم الامام قام فصلى ركعتين لا يقرأ فيهما لان الصلاة إنما تقرأ في الأوليين وخالف في ذلك بعض العامة حيث زعم أن ما يدركه مع الامام آخر صلاته محتجا بقول النبي صلى الله عليه وآله وما فاتكم فاقضوا وأجيب بحمل القضاء على الاتيان كقوله تعالى فإذا قضيت الصلاة فإذا قضيتم مناسككم جمعا بينه وبين ما دل من الأخبار الكثيرة على أن ما يدركه هو أول صلاته والمراد بما فات المماثل في العدد لا في الكيفية أعني قراءة الحمد والسورة نعم خالف بعض أصحابنا في التخيير بين الحمد والتسبيح في الباقي لمدرك الأوليين مع أخيرتي الامام وحتم قراءة الحمد في ركعة لئلا تخلو الصلاة من الحمد ولا صلاة إلا بها والمشهور بقاء التخيير وقد تقدم في خبر زرارة ما يدل عليه واعلم أن قيام المأموم للاتمام بعد تسليم الامام لا إشكال فيه بل هو أفضل وإن قلنا بندب التسليم لأنه من أفعال الصلاة في الجملة ولا يتوقف حينئذ على نية المفارقة لحصولها به قهرا لكن لو فارقه بعد التشهد جاز أيضا لفوات الفعل المشترك الذي يمكن المتابعة فيه وجوبا أو استحبابا وهل تتوقف المفارقة حينئذ على نية الانفراد يحتمله لبقاء القدوة إلى آخر التسليم وإن لم يتابعه فيه بدليل استحباب الصبر إليه فالمفارقة قبله كالمفارقة قبل التشهد وغيره ويحتمل عدم الانتقال إلى النية لفوات محل المتابعة خصوصا على القول بندب التسليم ويؤيد الأول ما مر من استحباب انتظار الامام للمسبوق إلى أن تكمل صلاته ثم يسلم به وانتظار المأموم السابق لنقص صلاته إلى أن يتم الامام ثم يسلم معه ولولا بقاء القدوة لم يكن له فائدة وهذا هو الأجود ولو دخل الامام في الصلاة وهو أي المأموم في نافلة قطعها ليفوز بما هو أفضل منها وقطع النافلة جائز اختيارا لكنه مكروه لغير غرض شرعي فإذا كان وسيلة إلى الأفضل زالت الكراهة بل استحب القطع ولو دخل المأموم في الفريضة نقلها إلى النفل ويتمها ركعتين نافلة ويدخل معه ليدرك الفضيلة والظاهر أن معنى الدخول الشروع في أفعال الصلاة الواجبة والذي دل عليه الاخبار وعبر به جماعة من الأصحاب أن الحكم يتعلق بالمأموم متى أقيم الصلاة فيكون المراد حينئذ بالدخول الاشتغال بمقدماتها والتأهب لها وروى سليمن بن خالد عن الصادق عليه السلام قال سألته عن رجل دخل المسجد فافتح الصلاة فبينما هو قائم يصلى إذ أذن المؤذن قال فليصل ركعتين ويستأنف الصلاة مع الامام وليكن الركعتان تطوعا وروى سماعة قال سألته عمن صلى ركعة من فرضه فخرج الامام فقال إن كان إماما عدلا فليصل أخرى ويجعلها تطوعا ويدخل مع الامام وإنما وجب العدول إلى النفل حذرا من إبطال العمل الواجب فإنه منهى عنه وإنما يكملها مع العدول ركعتين إذا لم يستلزم فوات الجماعة كما لو كانت الفريضة ركعتين أيضا والمأموم في أولها فلو كان كذلك قطع النافلة ودخل مع الامام لأنها بالعدول تصير نافلة وقد تقدم أنها تقطع لادراك الجماعة وهل يشترط خوف فوت جميع الصلاة حتى لو أدركه قبل التسليم أتم نافلته يحتمله لاطلاق الاخبار والأصحاب اتمامها ركعتين والأولى تقييد ذلك بعدم فوات جزء من الصلاة لما مر من أن النافلة تقطع لادراك أول الفريضة وتحمل الرواية على من لم يخف الفوات جمعا بينها وبين ما دل على قطع النافلة والرواية تجامع ذلك أيضا لأنه فرض العدول عند الأذان والإقامة وفى الأخرى عند خروج الامام إلى الصلاة وهذا الوقت يسع الركعتين والدخول معه في أول الصلاة غالبا ولو كان المأموم قد تجاوز ركعتين من الفريضة ففي الاستمرار للنهي عن قطع (الفريضة صح) والخروج عن موضع النص أو العدول إلى النفل أيضا طلبا للفضيلة ولتساوي أجزاء الفريضة وخصوصا إذا لم يكن قد ركع في الثانية فيهدم الركعة ويسلم أو قطعها استدراكا لفضل الجماعة ولأنها تقطع لما هو دون الجماعة كالأذان والإقامة أوجه واستقرب المصنف في التذكرة والنهاية الاستمرار اقتصارا في قطع الفريضة أو ما هو في حكم القطع على مورد النص
(٣٧٧)