الثانية إلى أن يتشهد ويسلم كما مر في الجماعة بل تنهض عند قيامه من السجود فتتم الصلاة وينتظرها الامام قبل التسليم إلى أن تكمل فيسلم بها وعلى القول الأول تتشهد معه ونهض لاكمال الصلاة بالركعة الأخيرة ثم يجلس ويتشهد ويسلم بها وإنما كان هذا أعني صلاته بالأولى ركعة وبالثانية ركعتين أفضل لأنه المروى من فعل علي عليه السلام فينبغي التأسي به ولرواية الحلبي عن الصادق عليه السلام قال وفى المغرب يقوم الامام وتجئ طائفة فيقومون خلفه ويصلى بهم ركعة ثم يقوم ويقومون فيمثل الامام قائما ويصلون الركعتين ويتشهدون ويسلم بعضهم على بعض ثم ينصرفون فيقومون في موقف أصحابهم ويجئ الآخرون فيقومون خلف الامام فيصلى بهم ركعة يقرأ فيها ثم يجلس ويتشهد ويقوم ويقومون معه فيصلون ركعة أخرى ثم يجلس ويقومون فيصلون ركعة أخرى ويسلم عليهم ولأنه يستلزم فوز الثانية بالقراءة المتعينة وتقارب الفرقتين في إدراك الأركان لاختصاص الأولى بخمسة أركان في الركعة الأولى والثانية بثلاثة أركان في الثالثة وبركنين في الثانية وهما الركوع والسجود والقيام مشترك بينهما وإن كانت جهة ركنيته إنما تحصل للثانية بخلاف الصورة الأخرى فإن الأولى تستأثر بمعظم الأركان والأفعال وهو اختيار المعظم والمصنف في التذكرة ورجح في القواعد الصورة الثانية وهي اختصاص الأولى بركعتين والثانية بالركعة الأخيرة لصحيحة زرارة وفضيل ومحمد بن مسلم عن الباقر عليه السلام أنه يصلى بفرقة ركعتين ثم يجلس ويشير إليهم بيده فيقومون فيصلون ركعة ويسلمون وتجئ الطائفة الأخرى فيصلى بهم ركعة ولئلا تكلف الثانية زيادة جلوس في التشهد له وهي مبنية على التخفيف ويشكل بأن الرواية تدل على الجواز لا على الأفضلية والتخيير لا شك فيه جمعا بين الحديثين المعتبرين والأفضلية تحتاج إلى مرجح وهو موجود في الفرض الأول والاعتبار الثاني لا وجه له لان الجلوس للتشهد لابد منه وهو يستدعى زمانا على كل فلا يحصل التخفيف بإيثار الأولى به و لأنه إذا صلى بالأولى ركعتين وبالثانية ركعة فإنها تجلس في تشهدها الأول حيث لا يجلس الامام وعلى التقدير الاخر تجلس له حيث يجلس الامام وهو على ما ذكروه في دليلهم نوع تخفيف ويجب على الطائفتين أخذ السلاح إما على المقابلة فظاهر لتوقف الحراسة الواجبة عليه وإما على المصلية فللأمر به في قوله تعالى وليأخذوا أسلحتهم والأصل فيه الوجوب وهذا هو المشهور بين الأصحاب وذهب بعضهم إلى الاستحباب وجعل الامر للارشاد كأشهدوا إذا تبايعتم وهو مخالف للأصل لا يعدل إليه إلا لدليل وهو منفى وآخرون إلى اختصاص الوجوب بالمصلين عملا بظاهر الآية ويندفع بأن غير المصلى يدخل بمفهوم الموافقة لأنه المستعد للقتال وقد روى عن ابن عباس أن المأمورين بأخذ السلاح هم المقاتلون والمراد بالسلاح آلة الدفع من السيف والخنجر والسكين ونحوه ويلحق به ما يكن من الدرع والجوشن والمغفر ووجوب أخذه ثابت مطلقا إلا أن يمنع شيئا من الواجبات المعتبرة في الصلاة كالجوشن الثقيل والمغفر المانع من السجود على الجبهة فيجوز مع الضرورة لا بدونها ولو لزم من حمله تأذى الناس به كالرمح في وسط الصفوف لم يجز إلا مع الحاجة فينتقل حامله إلى حاشية الصفوف والنجاسة الكائنة على السلاح غير مانعة من أخذه إن لم تتم الصلاة فيه منفردا كما هو الغالب في السلاح ولم يستلزم تعدى النجاسة إلى غيره ولا يقيد الجواز بالضرورة ولو ترك المصلى أخذ السلاح في موضع وجوبه لم تبطل صلاته لخروج الاخذ عن شروط الصلاة وأجزائها هذا كله إذا أمكن الصلاة على هذه الحالة بحيث لا يشتد الخوف و يحوج إلى قتال الجميع وأما شدة الخوف فالمراد به أن ينتهى الحال إلى المسايفة والمعانقة والضابط أن يتمكنوا من الصلاة على الوجوه المقررة في أنواع صلاة الخوف والمعانقة كناية عن ذلك فيصلون حينئذ فرادى لبعد التمكن من الجماعة كيف ما أمكنهم ركبانا ومشاة ويركعون ويسجدون مع الامكان وإلا فبالايماء ويستقبلون القبلة مع المكنة وإلا
(٣٨١)