فليعد وروى عمار عن الصادق عليه السلام في الرجل يكون في صلاته فيخرج منه حب القرع متلطخا بالعذرة يعيد الوضوء والصلاة ولو كانت ترابية وكان الحدث عمدا فكذلك ولو كان نسيانا فالمشهور ذلك أيضا وهو مختار المصنف ومن ثم أطلق هنا تسوية بين نواقض الطهارتين وذهب جماعة من الأصحاب منهم المفيد والشيخ في النهاية إلى إن المصلى متيمما لو أحدث في الصلاة ناسيا ووجد الماء تطهر وبنى مع عدم الاستدبار وتعمد الكلام واستندوا في ذلك إلى صحيحة زرارة ومحمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام قال قلت له رجل دخل في الصلاة وهو متيمم فصلى ركعة ثم أحدث فأصاب الماء قال يخرج ويتوضأ ثم يبنى على ما بقي من صلاته التي صلى بالتيمم وقريب منه روى زرارة عن الباقر عليه السلام وقد سبق في المبطون حكم يقرب منه وروايات صحيحة فيه أيضا ومال في المعتبر إلى ذلك لصحة الرواية وشهرتها وعمل أكابر بها وأيدها بأن الواقع من الصلاة وقع مشروعا مع بقاء الحدث فلا يبطل بزوال الاستباحة كصلاة المبطون إذا فجئه الحدث بخلاف المصلى بالطهارة المائية لان حدثه مرتفع فالحدث المتجدد رافع لطهارته فتبطل قال ولأن الاجماع على إن الحدث عمدا يبطل الصلاة فيخرج من إطلاق الرواية ويتعين حملها على غير صورة العمد لان الاجماع لا يصادمه وردها المصنف في المختلف باشتراط الصلاة بدوام الطهارة وبالتسوية المتقدمة وبأن التروك متى كانت من النواقض لم يفترق العامد فيها والساهي وأول الرواية بحمل الركعة على الصلاة تسمية للكل بالجزء وبأن المراد بما مضى من صلاته ما سبق من الصلوات السابقة على وجدان الماء ولا يخفى إن رده المذكور عين المصادرة فإن اشتراط دوام الطهارة مطلقا وعدم الفرق في التروك بين العامد والناسي هو الذي دلت الرواية على خلافه وحكم الجماعة بمضمونه فكيف يجعل دليلا عليهم وأما التأويل فلفظ الرواية يبنى على ما بقي من صلاته وليس فيها ما مضى فلا يتم ما ذكره وكذا تبطل الصلاة بترك الطهارة كذلك أي عمدا وسهوا وهو موضع وفاق وبتعمد التكفير وهو لغة الخضوع ووضع اليد على الصدر متضامنا وشرعا وضع إحدى اليدين على الأخرى سواء كان بينهما حائل أم لا وسواء وضعهما مع ذلك فوق السرة كما تفعله العامة أم تحتها وسواء وضع اليمين على الشمال وإحدى الكفين على الأخرى أم لا حتى لو وضع الكف على الزند ونحوه بطلت الصلاة مع التعمد ذهب إليه الأكثر بل ادعى المرتضى والشيخ الاجماع عليه وروى محمد بن مسلم في الصحيح عن أحدهما عليهما السلام قال قلت له الرجل يضع يده في الصلاة اليمنى على اليسرى فقال التكفير لا تفعله وعن الصادق عليه السلام لا تكفر إنما يصنع ذلك المجوس والاعتماد في تحريمه على النهى الحاصل في الخبرين المقتضى له لا على كونه فعلا كثيرا فإن قيل النهى هنا عن وصف منفك عن أجزاء الصلاة فلا يلزم منه الابطال قلنا كل من قال بالتحريم قال بالابطال ومن لا فلا وحيث ثبت التحريم لزم القول بالابطال حذرا من إحداث قول ثالث مخالف لما أجمع عليه الفريقان وإن تم الاجماع بناء على عدم الاعتداد بمخالفة معلوم النسب فلا إشكال وقد خالف في ذلك أبو الصلاح وابن الجنيد وتبعهما المحقق في المعتبر محتجا بعدم علمه بالاجماع وحمل الخبر على الكراهة وأيده بأن ذلك يستلزم مخالفة الهيئة المستحبة في وضع اليدين وهي كونهما على الفخذين وغايته الكراهة وقد عرفت إن الاجماع المنقول بخبر الواحد حجة وإن مخالفة المعروف لا يؤثر فيه وإن النهى يحمل على التحريم حتى يعارضه ما يوجب حمله على غيره ولا معارض هنا ومخالفة الهيئة المستحبة إنما تكون مكروهة مع عدم ما يدل على التحريم وإنما يبطل التكفير الصلاة عند عدم التقية فيجوز عندها بل قد يجب معها وإن كان عندهم سنة عند ظن الضرر بتركها ولو تركه معها قيل كان كترك الغسل في مسح الوضوء فتبطل الصلاة لتحقق النهى وفيه نظر لان النهى هنا عن وصف خارج عن أفعال الصلاة بخلاف ما سلف فإن النهى متعلق بركن من
(٣٣٠)