أركان الوضوء فلا تبطل الصلاة بتركه هنا وان بطل الوضوء ويجب عليه معها فعله على وجه تتأدى به التقية سواء كانت على الهيئة المسنونة عندهم أم غيرها ولو لم تتأد إلا بها تحتمت فيأثم مع المخالفة وإن صدق التكفير وبتعمد الكلام بحرفين فصاعدا مما أي من الكلام الذي ليس بقرآن ولا دعاء مباح ولا ذكر لله تعالى وهو موضع وفاق وهو الحجة ولقول النبي صلى الله عليه وآله إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شئ من كلام الناس إنما هي التسبيح والتكبير وقراءة القرآن وفى حسنة الحلبي عن الصادق عليه السلام وسأله عن الرجل يصيبه الرعاف وهو في الصلاة فقال إن لم يقدر على ماء حتى ينصرف بوجهه أو يتكلم فقد قطع صلاته والكلام جنس لما يتكلم به فيقع على الكلمة الواحدة وهي صادقة على المركب من حرفين فصاعدا ويلحق به ما أفهم من الأفعال المعتلة الطرفين إذا أمر منها مثل ق ع د من وقى ووعى وودى لصدق اسم الكلام عليه لغة وعرفا بل هو كلام عند أهل العربية فضلا عن الكلمة لتضمنه الاسناد المفيد فيدخل في مدلول الأخبار الواردة بإبطال الكلام وربما احتمل عدم الابطال به بناء على ما أطلق من تقييد الكلام بتركبه من حرفين فصاعدا والموجود منه صورة حرف لا غير ويضعف بما مر من وجود صورة الكلام المقتضى للبطلان و والتقييد بحرفين من (في خ ل) كلام الفقهاء خرج مخرج الغالب أو أن المحذوف في هذه الأوامر بمنزلة المذكور فيكون المجموع حرفين فصاعدا وفى إلحاق الحرف بعده مدة وهي الحاصلة من إشباع الضم أو الفتح أو الكسر على حرف المد بالكلام نظر من كونه يعد حرفا واحدا ومن أن المدة أما واو أو ألف أو ياء وتسميتها مدة لا تخل بكونها حرفا وفى تحقيق المخل في هذه المسألة ونظائرها من الأصوات التي يخرج معها حرفان كالتنحنح ونحوه بحث وذلك لان الكلام إذا أخذ بالمعنى المصطلح عليه بين أهل الصناعة لم يتم الحكم بكون حرف المد مبطلا على الاطلاق أو غير مبطل لاشتراط الوضع في الكلمة وحرف المد منه ما هو موضوع كذلك مثل باتاثا علما على الحروف المخصوصة ومنه ما ليس موضوعا ولا دالا على معنى مثل عاكا فإن هذه وأمثالها لا تعد كلمات بذلك المعنى ومثله القول في الحرفين الخارجين من التنحنح ونحوه فإنهما ليسا موضوعين لمعنى ولا دالين عليه بل إن دلا على شئ فإنما هي دلالة طبعية لا وضعية كدلالة أخ على وجع الصدر وليس في المعنى اللغوي ما يدل على خلاف ذلك فالمصير إليه متعين ومقتضاه حينئذ عدم البطلان بما يخرج من الحرفين بسبب التنحنح والنفخ ونحوهما لأنه لا يعد كلاما وبه جزم المصنف في التذكرة والنهاية خصوصا مع توقف القراءة أو الذكر أو الجهر بهما على التنحنح ويؤيد ذلك رواية عمار عن الصادق عليه السلام وقد سأله عن الرجل يسمع صوتا بالباب وهو في الصلاة فيتنحنح ليسمع جاريته أو أهله لتأتيه فيشير إليها بيده يعلمها من بالباب لتنظر من هو قال لا بأس به مع إن الأغلب على التنحنح أن يخرج منه حرفان ولا يكاد يسلم منهما إلا بتكلف شديد لا يطلق عليه اسم التنحنح نعم روى طلحة بن زيد عن الصادق عليه السلام عن أبيه عن علي عليه السلام قال من أن في صلاته فقد تكلم لكن الحديث ضعيف ويمكن حمله على الكراهة المؤكدة ويؤيده إن الأنين إنما يكون كالكلام إذا خرج معه حرفان لا أقل إجماعا فإطلاق النهى عنه المستفاد من جعله كالكلام ينزل على الكراهة ولو سلم أمكن خروج الأنين بالنص الخاص ويبقى الباقي على الأصل وهو مختار المصنف في النهاية فإن قيل يلزم من اعتبار الكلام الصناعي عدم بطلان الصلاة بالتلفظ بالكلمات المهملة المشتملة على عدة أحرف كديز وبيز ونحوهما لعدم تحقق الدلالة والوضع قلنا هذه الألفاظ تسمى كلاما في العرف العام وإن لم تكن كلاما عند أهل الصناعة وهو العرف الخاص وإطلاق الكلام عليها في ذلك كاف في البطلان فإن قيل الاشكال آت من وجه آخر وهو إن الكلمة كما تطلق على ما تركب من حرفين مثل من وعن تطلق أيضا على الحرف
(٣٣١)